تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢١١ - مسألة ٧ الأقوى أنّه تقبل شهادة النساء العادلات في الرضاع
..........
و لا يطلع عليه الرجال غالباً، و لا يحلّ لهم النظر إليه عمداً كذلك؛ لأنّه في محلّ العورة التي لا يحلّ للأجانب النظر إليها، و فرض وقوع النظر لهم عمداً ثم التوبة بعده قليل جدّاً، و عليه فيشمله جملة من الروايات، مثل:
صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال: سمعت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) يقول: لا تجوز شهادة النساء في رؤية الهلال، و لا يجوز في الرجم شهادة رجلين و أربع نسوة، و يجوز في ذلك ثلاثة رجال و امرأتان. و قال: تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرجال النظر إليه، و تجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس [١].
و رواية داود بن سرحان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: أُجيز شهادة النساء في الغلام صاح أو لم يصح، و في كلّ شيء لا ينظر إليه الرجال تجوز شهادة النساء فيه [٢].
و رواية محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن الرضا (عليه السّلام) قلت له: تجوز شهادة النساء في نكاح أو طلاق أو رجم؟ قال: تجوز شهادة النساء فيما لا يستطيع الرجال أن ينظروا إليه و ليس معهنّ رجل، إلى آخر الحديث [٣] و غير ذلك من الروايات الدالّة عليه.
مضافاً إلى ما أفاده في الجواهر من المعتبرة المستفيضة [٤] الدالّة على قبول
[١] الكافي: ٧/ ٣٩١ ح ٨، التهذيب: ٦/ ٢٦٤ ح ٧٠٢، الإستبصار: ٣/ ٢٣ ح ٧٠، الوسائل: ٢٧/ ٣٥٣، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٠.
[٢] الكافي: ٧/ ٣٩٢ ح ١٣، التهذيب: ٦/ ٢٦٨ ح ٧٢١، الاستبصار: ٣/ ٢٩ ح ٩٣، الوسائل: ٢٧/ ٣٥٤، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ١٢.
[٣] الكافي: ٧/ ٣٩١ ح ٥، التهذيب: ٦/ ٢٦٤ ح ٧٠٥، الإستبصار: ٣/ ٢٣ ح ٧٣، الوسائل: ٢٧/ ٣٥٢، كتاب الشهادات ب ٢٤ ح ٧.
[٤] الوسائل: ٢٧/ ٣٥٠ ٣٦٦، كتاب الشهادات ب ٢٤.