تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٩ - مسألة ٣ تستحبّ الوليمة عند الولادة
[مسألة ٣: تستحبّ الوليمة عند الولادة]
مسألة ٣: تستحبّ الوليمة عند الولادة، و هي احدى الخمس الّتي سنّ فيها الوليمة، كما أنّ إحداها عند الختان، و لا يُعتبر إيقاع الأولى يوم الولادة، فلا بأس بتأخيرها عنه بأيّام قلائل، و الظّاهر أنّه إن ختن في اليوم السابع أو قبله فأولم في يوم الختان بقصدهما تتأدّى السنّتان.
الاسم محمّداً [١].
و الظاهر أنّ القيد للأخير، أمّا الثلاثة فتكره مطلقاً، كما أنّ الظاهر أنّ المُراد الكراهة في غيره، كما لا يخفى.
الخامس: حلق رأس الولد و التصدّق بوزن شعره ذهباً أو فضّة.
في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في المولود قال: يسمّى في اليوم السابع و يعقّ عنه و يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره فضّة، و يبعث إلى القابلة بالرجل مع الورك و يطعم منه و يتصدّق [٢]. و في بعض الروايات [٣] عطف الفضّة على الذهب بأو، و يكره أن يحلق من رأسه موضع و يترك موضع، و هي القنازع كما في الشرائع [٤].
ففي رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): لا تحلقوا الصبيان القزع [٥]. و القزع أن يحلق موضعاً و يترك موضعاً.
[١] الكافي ٦/ ٢١ ح ١٥، الخصال: ٢٥٠ ح ١١٧، التهذيب: ٧/ ٤٣٩ ح ١٧٥٢، الوسائل: ٢١/ ٤٠٠، أبواب أحكام الأولاد ب ٢٩ ح ٢.
[٢] الكافي ٦/ ٢٩ ح ١٠، الوسائل: ٢١/ ٤٢٠، أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ١.
[٣] الوسائل: ٢١/ ٤٢٠ ٤٢٥، أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤.
[٤] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٤٤.
[٥] الكافي ٦/ ٤٠ ح ١، التهذيب: ٧/ ٤٤٧ ح ١٧٩٠، الوسائل: ٢١/ ٤٥٠، أبواب أحكام الأولاد ب ٦٦ ح ١.