تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٢ - القول في العيوب الموجبة لخيار الفسخ، و التدليس
و الجبّ، و هو قطع الذكر بشرط أن لا يبقى منه ما يمكن معه الوطء و لو قدر الحشفة، و تفسخ المرأة فيما إذا كان ذلك سابقاً على العقد، و أمّا اللاحق به ففيه تأمّل، بل لا يبعد عدم الخيار في اللاحق مطلقاً سواء كان قبل الوطء أو بعده.
و العنن، و هو مرض تضعف معه الآلة عن الانتشار بحيث يعجز عن الإيلاج، فتفسخ المرأة بشرط عجزه عن الوطء مطلقاً، فلو لم يقدر على وطئها و قدر على وطء غيرها لا خيار لها، و يثبت به الخيار سواء سبق العقد أو تجدّد بعده، لكن بشرط أن لم يقع منه وطؤها و لو مرّة حتّى دبراً، فلو وطأها ثمّ حدثت به العنّة بحيث لم يقدر على الوطء بالمرّة فلا خيار لها.
و المختصّ بالمرأة ستّة: البرص، و الجذام، و الإفضاء، و قد مرّ تفسيره فيما سبق [١].
و القرن، و يقال له: العفل، و هو لحم أو غدّة أو عظم ينبت في فم الرحم يمنع عن الوطء، بل و لو لم يمنع إذا كان موجباً للتنفّر و الانقباض على الأظهر.
و العرج البيّن، و إن لم يبلغ حدّ الإقعاد.
و الزمانة على الأظهر.
و العمى، و هو ذهاب البصر عن العينين و إن كانتا مفتوحتين، و لا اعتبار بالعور و لا بالعشا، و هي علّة في العين لا يبصر في الليل و يبصر بالنهار، و لا بالعمش، و هو ضعف الرؤية مع سيلان الدمع في غالب الأوقات ١.
(١) يقع الكلام في الشروع بهذا الفصل في مقامات ثلاثة:
[١] تحرير الوسيلة: ٢ «أول كتاب النكاح» مسألة ١٢.