تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧٤ - مسألة ٩ التزوج بامرأة عليها عدة لم تشرع فيها
[مسألة ٩ التزوج بامرأة عليها عدة لم تشرع فيها]
مسألة ٩ لو تزوّج بامرأة عليها عدّة و لم تشرع فيها لعدم تحقّق مبدئها، كما إذا تزوّج بمن مات زوجها و لم يبلغها الخبر، فإنّ مبدأ عدّتها من حين بلوغه، فهل يوجب الحرمة الأبديّة أم لا؟ قولان، أحوطهما الأوّل و أرجحهما الثاني (١).
مع عدم الدخول [١]، فيتّحد حكم ذات البعل مع حكم ذات العدّة حينئذٍ، كما هو المشهور [٢]. و قصر الحكم على ذات العدّة في بعض الكلمات ليس لاختصاص الحكم بها، بل لمعلومية اتّحاد الحكمين كما لا يخفى.
و لقد علّقت على العروة الوثقى [٣] معبّرة بلحوق ذات البعل بذات العدّة، هكذا التعبير باللحوق إنّما يشعر بكون المستند هي نصوص المعتدّة بضميمة الأولويّة و إلغاء الخصوصية، مع أنّه وردت هنا أيضاً روايات متعدّدة من موثّقة و صحيحة، و الضميمة المذكورة غير ثابتة.
نعم، بين المقامين فرق في بعض صور المسألة، و هي صورة جهل الزوج و علم الزوجة، فإنّ مقتضى إطلاق بعض ما ورد هنا عدم ثبوت الحرمة الأبدية في هذه الصورة، و مع ذلك فالمسألة مشكلة.
(١) استقرب في الجواهر [٤] تبعاً للقواعد [٥] و المسالك [٦] و غيرهما [٧] عدم
[١] رياض المسائل: ٦/ ٤٩٤.
[٢] الروضة البهية: ٥/ ١٩٩، مسالك الأفهام: ٧/ ٣٣٧ ٣٣٨، الحدائق الناضرة: ٢٣/ ٥٨٠، رياض المسائل: ٥٨٠٦، العروة الوثقى: ٢/ ٨٢٠.
[٣] الحواشي على العروة الوثقى: ٢٨٠، فصل ٤ مسألة ٩.
[٤] جواهر الكلام: ٢٩/ ٤٣٦.
[٥] قواعد الاحكام: ٢/ ١٥.
[٦] مسالك الأفهام: ٧/ ٣٣٧.
[٧] جامع المقاصد: ١٢/ ٣١٣، الروضة البهية: ٥/ ١٩٨ ١٩٩، الحدائق الناضرة: ٢٣/ ٥٩١.