تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧ - مسألة ١١ المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً
في نكاح حتى يجمع اللَّه بينهما [١]. و عن الكاظم (عليه السّلام) قال: ثلاثة يستظلّون بظلّ عرش اللَّه يوم القيامة يوم لا ظلّ إلّا ظلّه: رجل زوّج أخاه المسلم، أو أخدمه، أو كتم له سرّاً [٢]. و عن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): من عمل في تزويج بين مؤمنين حتى يجمع بينهما زوّجه اللَّه عزّ و جلّ ألف امرأة من الحور العين، كلّ امرأة في قصر من درّ و ياقوت، و كان له بكلّ خطوة خطاها أو بكلّ كلمة تكلّم بها في ذلك عمل سنة قام ليلها و صام نهارها و من عمل في فرقة بين امرأة و زوجها كان عليه غضب اللَّه و لعنته في الدنيا و الآخرة، و كان حقّا على اللَّه أن يرضخه بألف صخرة من نار، و من مشى في فساد ما بينهما و لم يفرّق كان في سخط اللَّه عزّ و جلّ و لعنته في الدنيا و الآخرة، و حرّم عليه النظر إلى وجهه [٣].
[مسألة ١١: المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً]
مسألة ١١: المشهور الأقوى جواز وطء الزوجة دبراً على كراهية شديدة، و الأحوط تركه خصوصاً مع عدم رضاها (١).
(١) قال المحقق في الشرائع: الوطء في الدبر أي لمن يجوز وطؤها قبلًا فيه روايتان: إحداهما الجواز، و هي المشهورة بين الأصحاب [٤]، و قال في الجواهر عقيبه: رواية و عملًا، بل في الانتصار [٥] و الغنية [٦] و محكي الخلاف [٧]
[١] الكافي: ٥/ ٣٣١ ح ١، التهذيب: ٧/ ٤٠٥ ح ١٦١٨ الوسائل: ٢٠/ ٤٥، أبواب مقدّمات النكاح ب ١٢ ح ٢.
[٢] الخصال: ١٤١ ح ١٦٢، الوسائل: ٢٠/ ٤٥، أبواب مقدّمات النكاح ب ١٢ ح ٣.
[٣] عقاب الأعمال: ٣٤٠، الوسائل: ٢٠/ ٤٦، أبواب مقدّمات النكاح ب ١٢ ح ٥ و فيهما: قيام ليلها و صيام نهارها.
[٤] شرائع الإسلام ٢/ ٢٧٠.
[٥] الانتصار: ٢٩٣ ٢٩٣.
[٦] غنية النزوع: ٣٦١.
[٧] الخلاف: ٤/ ٣٣٦.