تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥ - مسألة ٨ للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو في غير الزفاف آداب
و منها: أن يسأل اللَّه تعالى أن يرزقه ولداً تقيّاً مباركاً زكيّاً ذكراً سويّاً [١].
و منها: أن يكون على وضوء سيّما إذا كانت المرأة حاملًا [٢].
و أمّا المكروهة: فيكره الجماع في ليلة خسوف القمر، و يوم كسوف الشمس، و يوم هبوب الريح السوداء و الصفراء و الزلزلة، و عند غروب الشمس حتى يذهب الشفق، و بعد طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، و في المحاق، و في أوّل ليلة من كلّ شهر ما عدا شهر رمضان، و في ليلة النصف من كلّ شهر و ليلة الأربعاء، و في ليلتي الأضحى و الفطر.
و يستحبّ ليلة الاثنين و الثلاثاء و الخميس و الجمعة، و يوم الخميس عند الزوال، و يوم الجمعة بعد العصر؛ و يكره الجماع في السفر إذا لم يكن معه ماء يغتسل به، و الجماع و هو عريان، و عقيب الاحتلام قبل الغسل. نعم، لا بأس بأن يجامع مرّات من غير تخلّل الغسل بينها و يكون غسله أخيراً، لكن يستحب غسل الفرج و الوضوء عند كلّ مرّة، و أن يجامع و عنده من ينظر إليه حتى الصبي و الصبية، و الجماع مستقبل القبلة و مستدبرها، و في السفينة، و الكلام عند الجماع بغير ذكر اللَّه، و الجماع و هو مختضب أو هي مختضبة، و على الامتلاء من الطعام.
فعن الصادق (عليه السّلام): ثلاث يهدمن البدن و ربما قتلن: دخول الحمّام على ..
[١] وسائل الشيعة: ٢٠/ ١١٦، أبواب مقدمات النكاح ب ٥٥ ح ٢ ٥ و ج ٢١/ ٣٦٨، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد ب ٨.
[٢] وسائل الشيعة: ١/ ٣٨٥، كتاب الطهارة، أبواب الوضوء ب ١٣ ح ١، و ج ٢٠/ ١١٥، أبواب مقدّمات النكاح ب ٥٥ ح ١.