تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٤١٩ - مسألة ١ كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً
[فصل في المهر]
فصل في المهر و يقال له: الصداق.
[مسألة ١: كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً]
مسألة ١: كلّ ما يملكه المسلم يصحّ جعله مهراً عيناً كان أو ديناً أو منفعة لعين مملوكة من دار أو عقار أو حيوان، و يصحّ جعله من منفعة الحرّ كتعليم صنعة و نحوه من كلّ عمل محلّل، بل الظاهر صحّة جعله حقّا ماليّاً قابلًا للنقل و الانتقال كحقّ التحجير و نحوه، و لا يتقدّر بقدر، بل ما تراضى عليه الزوجان كثيراً كان أو قليلًا ما لم يخرج بسبب القلّة عن المالية. نعم يستحبّ في جانب الكثرة أن لا يزيد على مهر السنّة، و هو خمسمائة درهم (١).
(١) ذكر المهر و إن كان غير معتبر في النكاح الدائم بخلاف النكاح المؤجّل على ما عرفت [١] إلّا أنّه مع ذكره لا بدّ و أن يكون ممّا يملكه المسلم عيناً كان أو ديناً أو منفعة للعين المملوكة من دار، أو عقار، أو حيوان، كما أنّه يصحّ جعله من منفعة الحرّ
[١] في ص ٣٣٢.