تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٧ - مسألة ٢ يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر
..........
اسمه، و أنّه يدعى باسمه يوم القيامة، و أفضلها على ما في المتن تبعاً للفاضلين [١] ما يتضمّن العبوديّة للَّه سبحانه و تعالى، نحو الأسامي المذكورة في المتن، و إن ذكر جماعة [٢]. إنّا لم نقف على نصّ في ذلك، و إنّما الموجود إنّ أصدقها ما تضمّن العبوديّة للَّه و أفضلها أسماء الأنبياء (عليهم السّلام).
ففي مرسلة أبي إسحاق ثعلبة، عن رجل سمّاه، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: أصدق الأسماء ما سمّي بالعبوديّة، و أفضلها أسماء الأنبياء [٣].
لكن ذكر في الجواهر: قلت: قال أبو جعفر (عليه السّلام) في خبر جابر المروي في الخصال قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) على منبره ألا إنّ خير الأسماء: عبد اللَّه و عبد الرحمن و حارثة و همام، و شرّ الأسماء: ضرار و مرّة و حرب و ظالم [٤].
و في خبر ابن حميد أنّه سأل أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) و شاوره في اسم ولده، فقال: سمّه بأسماء من العبوديّة، فقال: أيّ الأسماء هو؟ قال: عبد الرحمن [٥]:
و لا يبعُد دعوى الأفضليّة فيهما على غيرهما، و أمّا هما فلكلّ منها جهة، فما اشتمل على العبوديّة من جهة الخضوع و الاعتراف بالعبودية، و أمّا أسماء الأنبياء (عليهم السّلام) فللتبرّك و التيمّن [٦] إلخ، بل لا يبعُد أفضليّة اسم محمّد منها لكونه أفضل منهم، بل لا يبعُد أن يُقال بكراهيّة ترك التسمية به فيمن ولد له أربعة أولاد،
[١] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٤٣، تحرير الأحكام: ٢/ ٤٢، قواعد الأحكام: ٢/ ٤٩.
[٢] الروضة البهيّة: ٥/ ٤٤٣، مسالك الأفهام: ٨/ ٣٩٦، الحدائق الناضرة: ٢٥/ ٣٩.
[٣] الكافي ٦/ ١٨ ح ١، التهذيب: ٧/ ٣٤٨ ح ١٧٤٧، الوسائل: ٢١/ ٣٩١، أبواب أحكام الأولاد ب ٢٣ ح ١.
[٤] الخصال: ٢٥٠ ح ١١٨، الوسائل: ٢١/ ٣٩٩، أبواب أحكام الأولاد ب ٢٣ ح ٥.
[٥] الكافي ٦/ ١٨ ح ٥، الوسائل: ٢١/ ٣٩١، أبواب أحكام الأولاد ب ٣٦ ح ٢
[٦] جواهر الكلام: ٣١/ ٢٥٣ ٢٥٤.