تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٢٦ - مسألة ٢ يستحبّ غسل المولود عند وضعه مع الأمن من الضرر
..........
أن يقيم الصلاة في أُذنه اليمنى، فلا يصيبه لمم و لا تابعة أبداً [١].
الثالث: تحنيكه بماء الفرات و تربة سيّد الشهداء (عليه السّلام)، و الظاهر أنّهما مستحبّ واحد، غاية الأمر أنّه إن لم يوجد ماء الفرات ففي الشرائع فبماء فرات أي العذب و إن لم يوجد إلّا ماء ملح جُعل فيه شيء من التمر أو العسل [٢]. و لكن في الوسائل: و قال الكليني: و في رواية أُخرى: حنّكوا أولادكم بماء الفرات و بتربة قبر الحسين (عليه السّلام)، فإن لم يكن فبماء السماء [٣].
و المستفاد من بعض الروايات إنّ التحنيك بماء الفرات أمر، و بتربة قبر الحسين (عليه السّلام) مستحبّ آخر، كما يدلّ عليه الاقتصار على أحدهما في بعض الروايات مثل:
مرسلة يونس، عن بعض أصحابه، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: يُحنّك المولود بماء الفرات، و يُقام في اذنه [٤].
هذا، و في بعض الروايات التحنيك بالتمرة ففي رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): حنّكوا أولادكم بالتمر، فكذا فعل رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بالحسن و الحسين (عليهما السّلام) [٥].
الرابع: تسميته بالأسماء المستحسنة، فإنّ من حقّ الولد على الوالد أن يحسّن
[١] الكافي: ٦/ ٢٣ ح ٢، الوسائل: ٢١/ ٤٠٦، أبواب أحكام الأولاد ب ٣٥ ح ٣.
[٢] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٤٣.
[٣] الكافي ٦/ ٢٤ ح ٤، الوسائل: ٢١/ ٤٠٧، أبواب أحكام الأولاد ب ٣٦ ح ٣.
[٤] الكافي ٦/ ٢٤ ح ٣، التهذيب: ٧/ ٤٣٦ ح ١٤٣٩، الوسائل: ٢١/ ٤٠٧، أبواب أحكام الأولاد ب ٣٦ ح ٢.
[٥] الكافي ٦/ ٢٤ ح ٥، التهذيب: ٧/ ٤٣٦ ح ١٧٤١، مكارم الأخلاق: ٢٢٩، الخصال: ٦٣٧، الوسائل: ٢١/ ٤٠٧، أبواب أحكام الأولاد ب ٣٦ ح ١.