تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٦ - الشرط الخامس الكمّية
[مسألة ٢: المراد بالحولين أربع و عشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة]
مسألة ٢: المراد بالحولين أربع و عشرون شهراً هلاليّاً من حين الولادة، و لو وقعت في أثناء الشهر تكمل من الشهر الخامس و العشرين ما مضى من الشهر الأوّل على الأظهر، فلو تولّد في العاشر من شهر تكمل حولاه في العاشر من الخامس و العشرين (١).
[الشرط الخامس: الكمّية]
الشرط الخامس: الكمّية، و هي بلوغه حدّا معيّناً، فلا يكفي مسمّى الرضاع و لا رضعة كاملة، و له تحديدات و تقديرات ثلاثة: الأثر، و الزمان، لولدها أكثر من حولين، ثمّ أرضعت من له دون الحولين نشر الحرمة، و لو رضع العدد إلّا رضعة فتمّ الحولان ثم أكمله بعدهما لم ينشر الحرمة [١].
(١) لا شبهة في أنّ المراد بالحولين الأهلّة، يعني أربع و عشرون شهراً هلالياً، فإن صادفت الولادة أوّل الشهر فلا إشكال، و لو وقعت في أثناء الشهر كما في العاشر من الشهر فقد استظهر في المتن لزوم تكميل الحولين في العاشر من الشهر الخامس و العشرين، و حكم في الجواهر بأقوائيته إن لم يكن الدليل ظاهراً في إرادة تحقّق الحولين، المراد منهما أربعة و عشرون شهراً هلاليّاً على وجه يخرج المنكسر عنهما و إن لحقه الحكم [٢].
و الاحتمال الآخر الإكمال ممّا يليه من الشهر و هكذا، فيجري الانكسار في الجميع، و التكملة حينئذٍ هلالية أو عددية، هذا و الظاهر ما أفاده في المتن و التكميل من الخامس و العشرين.
[١] شرائع الإسلام: ٢/ ٢٨٣ ٢٨٤.
[٢] جواهر الكلام: ٢٩/ ٢٩٦.