تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦١٨ - مسألة ١٢ لوجوب الإنفاق ترتيب من جهة المنفق و من جهة المنفَق عليه
..........
أُجرة الإرضاع على الأب، و بأصالة الأب المستفادة من قوله تعالى وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ [١] الظاهر في أصالة ظهور الآباء على أرحام الأُمّهات.
و ترك الاستفصال في حديث هند زوجة أبي سفيان، حيث جاءت إلى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) فقالت: إنّ أبا سفيان شحيح لا يعطيني ما يكفيني و ولدي إلّا ما آخذ منه سرّاً و هو لا يعلم، فهل عليَّ من ذلك شيء؟ فقال: خذي ما يكفيك و ولدك بالمعروف [٢].
و لم يقع فيه استفصال عن يسار الامّ بالإضافة إلى الولد و عدمه، بالإجماع [٣] على عدم وجوب الإرضاع على الأُمّ، و بظاهر النصوص [٤] المزبورة التي لا يتعدّى فيها إلى الأُمّ، بل مطلق الأُنثى إلّا بقاعدة الاشتراك المفقود هنا بالإجماع و غيره [٥].
هذا، و مع عدم الأب أو فقره فنفقة الولد على الجدّ للأب الذي هو أب دون أُمّ الولد، خلافاً لبعض العامّة [٦] حيث إنّه ذكر أنّ على الأمّ الثلث و على الجدّ الثلثان، فإنْ فقد الجدّ أو كان معسراً فعلى أب الجدّ لأنّه أيضاً أب، و الترتيب بين الأب و الجدّ و أب الجدّ إنّما هو باعتبار آية
[١] سورة الأعراف: ٧/ ١٧٢.
[٢] السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٤٧٧، سنن الدارمي: ٢/ ١١٠ ح ٢٢٥٦.
[٣] رياض المسائل: ٧/ ٢٤١، جواهر الكلام: ٣١/ ٣٨٠.
[٤] الوسائل: ٢١/ ٥٢٥ ٥٢٦، أبواب النفقات ب ١١.
[٥] جواهر الكلام: ٣١/ ٣٨١.
[٦] المبسوط للسرخسي: ٥/ ٢٢٦ ٢٢٧، العزيز شرح الوجيز: ١٠/ ٨٠، بدائع الصنائع: ٣/ ٤٤٤.