تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١١١ - مسألة ١٠ هل للوصي أي القيّم من قبل الأب أو الجدّ ولاية على الصغير و الصغيرة في النكاح؟ فيه إشكال
[مسألة ١٠: هل للوصي أي القيّم من قبل الأب أو الجدّ ولاية على الصغير و الصغيرة في النكاح؟ فيه إشكال]
مسألة ١٠: هل للوصي أي القيّم من قبل الأب أو الجدّ ولاية على الصغير و الصغيرة في النكاح؟ فيه إشكال لا يترك الاحتياط (١).
الذي بيده عقدة النكاح المحمول على الولاية المجازية، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات على أنّ الأخ الأكبر بمنزلة الأب [١] و منه يستفاد أنّه مع تعدّد الأخ تقدّم الأكبر.
(١) على الأشهر كما في محكي المسالك [٢] بل المشهور كما في غيرها [٣] لأنّه يدلّ عليه مضافاً إلى الأصل أنّه لم تثبت مشروعية الأحداث لهما على وجه يشمل ذلك، و الولاية من حيث القرابة لا تكون قابلة للنقل، كما لا تقبل الحضانة و نحوها ممّا يختصّ بالقرابة النقل بالوصية، و منه يظهر أنه لا ولاية للوصيّ و إن نصّ له الموصي على الإنكاح فضلًا عن ما إذا كان الوصيّ قيّماً من قبل الأب و الجدّ فقط.
و أورد على ما ذُكر صاحب الجواهر (قدّس سرّه) بأنّ الأصل مقطوع بعموم فَمَنْ بَدَّلَهُ [٤]. و نحوه ممّا دلّ على وجوب إنفاذ ما يعهد به الميّت المقتضي صحّة جميع ما يوصى به إلّا ما علم فساده، و انسياق إرادة خصوص الإيصاء بالخير للوالدين و الأقربين من الضمير في الآية مناف لمعروفية الاستدلال بها في النصوص [٥] و كلام الأصحاب على عموم الموصى به، كما لا يخفى على من لاحظ ذلك [٦].
[١] التهذيب: ٧/ ٣٩٣ ح ١٥٧٥، الاستبصار: ٣/ ٢٤٠ ح ٨٦٠، الوسائل: ٢٠/ ٢٨٣، أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٦.
[٢] مسالك الأفهام: ٧/ ١٤٨.
[٣] الروضة البهية: ٥/ ١١٨.
[٤] سورة البقرة: ٢/ ١٨١.
[٥] الوسائل: ١٩/ ٣٣٧ ٣٤٥، كتاب الوصايا ب ٣٢، ٣٣، ٣٥.
[٦] جواهر الكلام: ٢٩/ ١٨٩ ١٩٠.