تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٥ - مسألة ٨ لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة
و المنظورة على أبي اللامس و الناظر و ابنهما، و لا تحرم أُمّ المنظورة و الملموسة على الناظر و اللّامس. نعم لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة أو منظورة إلى ما لا يحلّ النظر إليه لغيره إن كان نظره بشهوة أو نظر إلى فرجها و لو بغير شهوة حرمت على ابنه، و كذا العكس على الأقوى (١).
(١) لو لمس امرأة أجنبية و لو كان بشهوة أو نظر إليها كذلك لا يتحقّق هناك حرمة لا بالإضافة إلى اللامس و الناظر، و لا بالإضافة إلى أبي اللامس و الناظر و ابنهما و يدلّ عليه بعض الروايات المتقدّمة [١] الدالّة على أنّه إذا لم يكن هناك إفضاء بالإضافة إلى الأُمّ يجوز له أن يتزوّج ابنتها، و الظاهر أنّه لا إشكال في أصل المسألة خصوصاً مع ملاحظة أنّ النظر إلى الأجنبية يكون مقروناً بالشهوة، و لو كان النظر كذلك موجباً للتحريم تتحقّق الحرمة كثيراً، و هو بعيد عن مذاق المتشرّعة، كما لا يخفى.
نعم، فيما لو كانت للأب جارية ملموسة بشهوة أو منظورة إلى ما لا يحلّ النظر إليه لغيره فقد ذكر في المتن أنّه إن كان نظره بشهوة أو نظر إلى فرجها و لو بغير شهوة حرمت على ابنه، و كذا العكس، و قد وردت فيه روايات، مثل:
صحيحة محمد بن إسماعيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن الرجل تكون له الجارية فيقبّلها هل تحلّ لولده؟ قال: بشهوة؟ قلت: نعم، قال: ما ترك شيئاً إذا قبّلها بشهوة، ثم قال ابتداء منه: إن جردّها و نظر إليها بشهوة حرمت على أبيه و ابنه، قلت: إذا نظر إلى جسدها؟ قال: إذا نظر إلى فرجها و جسدها بشهوة حرمت عليه. قال في الوسائل: و رواه الصدوق في عيون الأخبار إلى قوله: إذا نظر
[١] في ص ٢٣٠.