تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٧١ - مسألة ٧ لو علم أنّ التزويج كان في العدّة
[مسألة ٧: لو علم أنّ التزويج كان في العدّة]
مسألة ٧: لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مع الجهل موضوعاً أو حكماً و لكن شكّ في أنّه دخل بها حتّى تحرم عليه أبداً أو لا بنى على عدمه، فلم تحرم عليه، و كذا لو علم بعدم الدخول لكن شك في أنّ أحدهما قد كان عالماً أولا بنى على عدمه، فلا يحكم بالحرمة الأبدية (١).
يجوز له تزويجها و لا يجب عليه الفحص عن حالها؛ لعدم وجوب الفحص في الشبهات الموضوعية أصلًا.
ثانيهما: ما لو علم بكونها معتدّة في السابق و شكّ في انقضاء العدّة و عدمه، و لكن أخبرت الزوجة بالانقضاء و خلوّها عن المانع، فإنّه في هذه الصورة أيضاً يجوز له تزويجها و تصديقها في الانقضاء؛ لأنه لا يعرف إلّا من قبلها و لا يلزم الفحص عن صدقها و عدمه.
(١) قد تعرّض في هذه المسألة أيضاً لفرعين:
أحدهما: ما لو علم أنّ التزويج كان في العدّة مقروناً بالجهل الموضوعي أو الحكمي، و لكن شكّ في أنّه دخل بها دخولًا موجباً للحرمة الأبدية أم لا بنى على العدم؛ لجريان الاستصحاب بالإضافة إلى الدخول، و مع قطع النظر عنه يجري استصحاب عدم تحقّق الحرمة الأبدية أو أصالته، كما لا يخفى.
ثانيهما: ما لو علم بعدم الدخول و لكن احتمل أنّه كان أحدهما عالماً، و قد عرفت [١] ثبوت الحرمة الأبدية في صورة العلم و لو كان العالم أحدهما، لكن المفروض فعلًا صورة الشكّ في ذلك، و مقتضى الاستصحاب عدم ثبوت الحرمة الأبدية، كما لا يخفى.
[١] في ص ٢٦١ ٢٦٤.