تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٤ - مسألة ١ إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط
..........
حواليه، مع احتمال الجذب أو دخل منيّه فيه بأيّ نحوٍ كان، كالآلات الحديثة المعدّة لإدخال منيّ الزوج في رحم الزوجة و حصول الولادة من هذا الطريق كثيراً، كما هو المعمول في هذه الأزمنة في غير واحد من الموارد على ما وقع نقله متواتراً.
نعم، فيما إذا تحقّق الدخول و لم يتحقّق الإنزال في الفرج و حواليه قطعاً، إمّا بأن لم يتحقّق الإنزال أصلًا أو تحقّق و لم يتحقّق في الفرج و حواليه قطعاً، ففي المتن أنّه في اللّحوق إشكال، و قد صرّح في كشف اللثام بعد قول المصنّف: بأنّ الشرط الأوّل من الشروط الثلاثة الدخول، بأنّه أنزل أو لا؛ لإطلاق الفتاوى [١]. لكن في محكي الروضة: و المراد بالوطء على ما يظهر من إطلاقهم، و صرّح به المصنّف في القواعد [٢] غيبوبة الحشفة قبلًا أو دبراً و إن لم ينزل، و لا يخلو ذلك من إشكال إن لم يكن مجمعاً عليه، للقطع بانتفاء التولّد عادة في كثير من موارده، و لم نقف على شيء ينافي ما نقلناه يعتمد عليه [٣]. و قد تبعه في الرياض [٤].
و كيف كان فالدّليل على اللحوق في صورة الدخول مع القطع بعدم الإنزال في الفرج و حواليه و عدم سبق المني بلا شعور به أمور: (١) الإجماع [٥] و لعلّه لذا حكي الإطلاق عن الأصحاب، و الظاهر أنّه لا أصالة
[١] كشف اللثام: ٧/ ٥٣٢ ٥٣٣.
[٢] القواعد و الفوائد: ١/ ١٧٧ و ٣٨٦.
[٣] الروضة البهية: ٥/ ٤٣٢.
[٤] رياض المسائل: ٧/ ٢٠٩.
[٥] نهاية المرام: ٢/ ٤٣٢.