تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٣٠ - مسألة ٤ يجب ختان الذكور، و يُستحبّ إيقاعه في اليوم السابع
[مسألة ٤: يجب ختان الذكور، و يُستحبّ إيقاعه في اليوم السابع]
مسألة ٤: يجب ختان الذكور، و يُستحبّ إيقاعه في اليوم السابع، و يجوز التأخير عنه، و إن تأخّر إلى ما بعد البلوغ يجب عليه أن يختن نفسه، حتى أنّ الكافر إذا أسلم غير مختون يجب عليه الختان و إن طعن في السنّ، و لا يجب على الوليّ أن يختن الصبيّ إلى زمان بلوغه، فإن بلغ بلا ختان يجب على نفسه و إن كان الأحوط أن يختنه (١).
(١) قال المحقّق في الشرائع: و الختان واجب [١]. و عقَّبه الجواهر بقوله: في نفسه بالضرورة من المذهب و الدين، التي استغنت بذلك عن تظافر النصوص كغيرها من الضروريّات [٢].
و الروايات الواردة في هذا الباب كثيرة، مثل:
رواية السكوني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قال أمير المؤمنين (عليه السّلام): إذا أسلم الرجل اختتن و لو بلغ ثمانين سنة [٣]. و المراد أنّ الاختتان أوّل ما يراعيه المسلم بعد إسلامه، لا أنّ وجوبه مختصّ بالمسلم بعد اشتراك الأحكام بينه و بين غيره.
و رواية الفضل بن شاذان، عن الرضا (عليه السّلام) أنّه كتب إلى المأمون: و الختان سنّة واجبة على الرجال و مكرمة للنّساء [٤].
و بهذه الرواية تفسّر الروايات الدّالّة على أنّ الختان سنّة، و إلّا فالجمع بين كونه سنّة و بين كونه واجباً مما لا يكاد يصحّ، و هنا قرائن أُخر على ذلك أيضاً، مثل ما ورد في بعض الروايات: السنّة في الختان على الرجال و ليس على النساء مثل:
[١] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٤٤.
[٢] جواهر الكلام: ٣١/ ٢٦١.
[٣] الكافي ٦/ ٣٧ ح ١٠، التهذيب: ٧/ ٤٤٥ ح ١٧٨١، الوسائل: ٢١/ ٤٤٠، أبواب أحكام الأولاد ب ٥٥ ح ١.
[٤] عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): ٢/ ١٢٥، الوسائل: ٢١/ ٤٣٧، أبواب أحكام الأولاد ب ٥٢ ح ٩.