تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦١ - مسألة ١ لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير
[القول في النكاح في العدّة و تكميل العدد]
القول في النكاح في العدّة و تكميل العدد
[مسألة ١: لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير]
مسألة ١: لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير، رجعيّة كانت أو بائنة، عدّة وفاة أو غيرها، من نكاح دائم أو منقطع أو من وطء شبهة، و لو تزوّجها فإن كانا عالمين بالموضوع و الحكم بأن علما بكونها في العدّة و علما بأنّه لا يجوز النكاح فيها أو كان أحدهما عالماً بهما بطل النكاح و حرمت عليه أبداً، سواء دخل بها أو لا، و كذا إن جهلا بهما أو بأحدهما و دخل بها و لو دبراً، و أمّا لو لم يدخل بها بطل العقد و لكن لم تحرم عليه أبداً، فله استئناف العقد عليها بعد انقضاء العدّة التي كانت فيها (١).
(١) في هذه المسألة أحكام:
الأوّل: عدم جواز نكاح المرأة لا دواماً و لا انقطاعاً فيما إذا كانت في عدّة الغير مطلقاً، و لو كانت بائنة أو عدّة الوفاة أو كانت العدة من وطء شبهة، قال اللَّه تعالى وَ لا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتابُ أَجَلَهُ [١] فإنّ المتفاهم عرفاً النهي
[١] سورة البقرة: ٢/ ٢٣٥.