تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦١٤ - مسألة ١١ لا تُقضى نفقة الأقارب
[مسألة ١٠: يجب على الولد نفقة والده دون أولاده]
مسألة ١٠: يجب على الولد نفقة والده دون أولاده لأنّهم إخوته و دون زوجته، و يجب على الوالد نفقة ولده و أولاده دون زوجته (١).
[مسألة ١١: لا تُقضى نفقة الأقارب]
مسألة ١١: لا تُقضى نفقة الأقارب و لا يتداركها لو فاتت في وقتها و زمانها و لو بتقصير من المنفق، و لا تستقرّ في ذمّته بخلاف الزوجة كما مرّ. نعم لو لم ينفق عليه لغيبته أو امتنع عن إنفاقه مع يساره و رفع المنفَقُ عليه أمره إلى الحاكم فأمره بالاستدانة عليه فاستدان عليه اشتغلت ذمّته به، و وجب عليه قضاؤه (٢).
يجعل خصوصيّة للأب في رعاية الاحتياط الاستحبابي.
(١) لا يجب على الولد إلّا نفقة الوالد دون أولاده و لو كان من أُمّه؛ لأنّهم إخوته، و قد عرفت [١] عدم وجوب نفقتهم و دون زوجته لعدم ملاك وجود النفقة فيها لا القرابة و لا الزوجيّة للمنفق، كما أنّه يجب على الوالد نفقة الولد و أولاده؛ لأنّهم كلّهم أولاد له دون زوجة الولد؛ لعدم المِلاك فيها أيضاً؛ لأنّ المفروض أنّها زوجة الولد لا زوجة المنفق، و قد عرفت [٢] الضابطة في نفقة القريب، فراجع.
(٢) قد علّل عدم وجوب قضاء نفقة الأقارب و عدم لزوم تداركها لو فاتت في وقتها و زمانها، و لو كان بتقصير من المنفق، مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه، بل الإجماع عليه كما في الجواهر [٣] بأنّها مواساة لسدّ الخلّة، و لا يمكن تداركه بعد فوته و إن كان عن تقصير، و عليه فلا تستقرّ في ذمّته بخلاف نفقة الزوجة الّتي هي دين
[١] في ص ٦٠٤ ٦٠٦.
[٢] في ص ٦٠٧ ٦١١.
[٣] جواهر الكلام: ٣١/ ٣٧٩.