تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٣٦ - مسألة ٨ لو لمس امرأة أجنبية أو نظر إليها بشهوة لم تحرم الملموسة
..........
إلى فرجها [١].
و صحيحة جميل بن درّاج قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): الرجل ينظر إلى الجارية يريد شرائها أ تحلّ لابنه؟ فقال: نعم، إلّا أن يكون نظر إلى عورتها [٢].
و صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها و ينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحلّ لأبيه؟ و إن فعل أبوه، هل تحلّ لابنه؟ قال: إذا نظر إليها نظر شهوة و نظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه، و إن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب [٣].
و رواية محمد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا جرّد الرجل الجارية و وضع يده عليها فلا تحلّ لابنه [٤].
و رواية العيص بن القاسم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جرّدها [٥].
و رواية داود الأبزاري، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل اشترى
[١] الكافي: ٥/ ٤١٨ ح ٢، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٠٠ ح ٢٤٢، التهذيب: ٧/ ٢٨١ ح ١١٩٢، عيون أخبار الرضا (عليه السّلام): ٢/ ١٩ ح ٤٤، الوسائل: ٢٠/ ٤١٧، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٣ ح ١.
[٢] الكافي: ٥/ ٤١٨ ح ٣، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٠٤ ح ٢٥١، الوسائل: ٢٠/ ٤١٧، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٣ ح ٣.
[٣] الفقيه: ٣/ ٢٦٠ ح ١٢٣٥، التهذيب: ٨/ ٢١٢ ح ٨٧٥، الإستبصار: ٣/ ٢١٢ ح ٧٦٩، الوسائل: ٢٠/ ٤١٨، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣ ح ٦.
[٤] الكافي: ٥/ ٤١٩ ح ٥، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٠٢ ح ٢٤٧، التهذيب: ٧/ ٢٨٢ ح ١١٩٣، الوسائل: ٢٠/ ٤١٨، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣ ح ٤.
[٥] التهذيب: ٨/ ٢٠٨ ح ٧٣٩، الإستبصار: ٣/ ٢١١ ح ٧٦٥، الوسائل: ٢١/ ١٩٥، أبواب نكاح العبيد و الإماء ب ٧٧ ح ١.