تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٨١ - مسألة ٦ ما ذكرنا من الشروط شروط لناشرية الرضاع للحرمة
..........
شيئاً، و ليس هو سبب رضاع من ناحية لبن الفحولة فيحرّم [١]. و أورد صدرها صاحب الوسائل في باب آخر.
و موثّقة عمّار السّاباطي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن غلام رضع من امرأة أ يحلّ أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاع؟ فقال: لا، فقد رضعا جميعاً من لبن فحل واحد من امرأة واحدة، قال: فيتزوّج أُختها لأُمّها من الرضاعة؟ قال: فقال: لا بأس بذلك، إنّ أُختها الّتي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الّتي أرضعت الغلام، فاختلف الفحلان فلا بأس [٢].
و صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الرجل يرضع من امرأة و هو غلام، أ يحلّ له أن يتزوّج أُختها لأمّها من الرضاعة؟ فقال: إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحل واحد فلا يحلّ، فان كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس بذلك [٣]. و غير ذلك من الروايات.
هذا، و لكن في رواية محمّد بن عبيدة الهمداني قال: قال الرضا (عليه السّلام): ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال: قلت: كانوا يقولون: اللّبن للفحل حتّى جاءتهم الرواية عنك أنّك تحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فرجعوا إلى قولك، قال: فقال: و ذاك أنّ أمير المؤمنين سألني عنها البارحة فقال لي: اشرح لي اللّبن للفحل و أنا
[١] الكافي: ٥/ ٤٤٢ ح ٩، الفقيه: ٣/ ٣٠٥ ح ١٤٦٧، الوسائل: ٢٠/ ٣٨٨، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ١ و ص ٣٧١ ب ١ ح ١.
[٢] الكافي: ٥/ ٤٤٢ ح ١٠، التهذيب: ٧/ ٣٢٠ ح ١٣٢١، الإستبصار: ٣/ ٢٠٠ ح ٧٢٤، الوسائل: ٢٠/ ٣٨٨، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٢.
[٣] الكافي ٥/ ٤٤٣ ح ١١، التهذيب: ٧/ ٣٢١ ح ١٣٢٣، الإستبصار: ٣/ ٢٠١ ح ٧٢٦، الوسائل: ٢٠/ ٣٨٩، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٣.