تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٨٢ - مسألة ٦ تثبت النفقة و السكنى لذات العدّة الرجعيّة
..........
زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا [١].
و رواية زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في المرأة المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ فقال: لا [٢].
و رواية زيد أبي أُسامة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن الحُبلى المتوفّى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال: لا [٣].
و من الرّوايات الدالّة على الثبوت من مال الزوج رواية السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع [٤].
و في رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: المرأة الحُبلى المتوفّى عنها زوجها يُنفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها [٥].
و أورد في الجواهر على هذه الرواية بأنّها قد وصفت بالصحّة، و لكن في سندها محمَّد بن الفضيل، و هو مشترك بين الثقة و الضعيف [٦]. هذا مضافاً إلى أنّ لأبي الصباح
[١] الكافي: ٦/ ١١٥ ح ٨، التهذيب: ٨/ ١٥٠ ح ٥٢١، الإستبصار: ٣/ ٣٤٤ ح ١٢٢٨، الوسائل: ٢١/ ٥٢٢، أبواب النفقات ب ٩ ح ٢.
[٢] الكافي: ٦/ ١١٥ ح ٩، التهذيب: ٨/ ١٥١ ح ٥٢٣، الإستبصار: ٣/ ٣٤٥ ح ١٢٣٠، الوسائل: ٢١/ ٥٢٢، أبواب النفقات ب ٩ ح ٣.
[٣] التهذيب: ٨/ ١٥١ ح ٥٢٤، الإستبصار: ٣/ ٣٤٥ ح ١٢٣١، الوسائل: ٢١/ ٥٢٣، أبواب النفقات ب ٩ ح ٧.
[٤] التهذيب: ٨/ ١٥٢ ح ٥٢٨، الإستبصار: ٣/ ٣٤٣ ح ١٢٣٥، الفقيه: ٣/ ٣٣٠ ح ١٥٩٦، الوسائل: ٢١/ ٥٢٤، أبواب النفقات ب ١٠ ح ٢.
[٥] الكافي: ٦/ ١١٥ ح ١٠، التهذيب: ٨/ ١٥٢ ح ٥٢٦، الإستبصار: ٣/ ٣٤٥ ح ١٢٣٣، الفقيه: ٣/ ٣٣٠ ح ١٥٩٥، الوسائل: ٢١/ ٥٢٤، أبواب النفقات ب ١٠ ح ١.
[٦] جواهر الكلام: ٣١/ ٣٢٥.