تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦٣ - مسألة ١ لا يجوز نكاح المرأة لا دائماً و لا منقطعاً إذا كانت في عدّة الغير
..........
و لم تحلّ للآخر [١].
و صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم (عليه السّلام) (في التهذيب عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام)) قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في عدّتها بجهالة أ هي ممّن لا تحلّ له أبداً؟ فقال: لا، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها، و قد يعذر الناس في الجهالة ممّا هو أعظم من ذلك، فقلت: بأيّ الجهالتين يعذر، بجهالته أنّ ذلك محرّم عليه؟ أم بجهالته أنّها في عدّة؟ فقال: إحدى الجهالتين أهون من الأُخرى، الجهالة بأنّ اللَّه حرّم ذلك عليه، و ذلك بأنّه لا يقدر على الاحتياط معها، فقلت: و هو في الأُخرى معذور؟ قال: نعم، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها، فقلت: فإن كان أحدهما متعمّداً و الآخر بجهل، قال: الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلى صاحبه أبداً [٢].
و رواية إسحاق بن عمّار قال: قلت لأبي إبراهيم (عليه السّلام): بلغنا عن أبيك أنّ الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبداً، فقال: هذا إذا كان عالماً، فإذا كان جاهلًا فارقها و تعتدّ ثمّ يتزوّجها نكاحاً جديداً [١١].
و رواية حمران قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن امرأة تزوّجت في عدّتها بجهالة منها بذلك؟ قال: فقال: لا أرى عليها شيئاً و يفرّق بينها و بين الذي تزوّج بها
[١] الكافي: ٥/ ٤٢٦ ح ٢، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٠٩ ح ٢٧٠، التهذيب: ٧/ ٣٠٦ ح ١٢٧٤، الإستبصار: ٣/ ١٨٦ ح ٦٧٦، الوسائل: ٢٠/ ٤٥٠، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٧ ح ٣.
[٢] الكافي: ٥/ ٤٢٧ ح ٣، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١١٠ ح ٢٧١، التهذيب: ٧/ ٣٠٦ ح ١٢٧٤، الإستبصار: ٣/ ١٨٦ ح ٦٧٦، الوسائل: ٢٠/ ٤٥٠، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٧ ح ٤.
[١١] الكافي: ٥/ ٤٢٨ ح ١٠، التهذيب: ٧/ ٣٠٧ ح ١٢٧٥، الإستبصار: ٣/ ٢٨٧ ح ٦٧٧، الوسائل: ٢٠/ ٤٥٣، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٧ ح ١٠.