تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٠٥ - مسألة ٤ قد سبق أنّ العناوين المحرّمة من جهة الولادة و النسب سبعة
فهل تحرم عليك من جهة أنّ أُخت ولدك إمّا بنتك أو ربيبتك، و هما محرّمتان عليك، و زوجتك بمنزلتهما أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا (١).
ثانيها: زوجتك أرضعت بلبنك ابن أخيها فصار ولدك. و هي عمّته، و عمّة ولدك حرام عليك لأنّها أُختك، فهل تحرم من الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا ٢.
ثالثها: زوجتك أرضعت عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها فصارت أُمّهم، و أُمّ عمّ و أُمّ عمّة زوجتك حرام عليك حيث إنّها جدّتها من الأب، و كذا أُمّ خال و أُمّ خالة زوجتك حرام عليك حيث إنّها جدّتها من الامّ، فهل تحرم عليك من جهة الرضاع أم لا؟ فمن قال بعموم المنزلة يقول: نعم، و من قال بالعدم يقول: لا ٣.
(١) في هذا المثال تصير الزوجة المرضعة بلبنك أخاها النسبي أُختاً له، حيث إنّه يصير المرتضع ولداً لك، فالزوجة أُخت لولدك و أُخت الولد في باب النسب محرّمة، إمّا لأجل كونها ولداً حقيقة، و إمّا لأجل كونها ربيبة، و المفروض الدخول بالأُمّ لفرض كون اللّبن له، فالثمرة تظهر بناء على عموم المنزلة و عدمه.
(٢) في هذا المثال تصير زوجتك التي أرضعت بلبنك ابن أخيها عمّة لولدك، و عمّة ولدك حرام عليك في النسب؛ لأنّها أُختك و هي محرّمة مطلقاً سواء كانت للأبوين أو الأب فقط أو الأُمّ كذلك؛ فتظهر الثمرة بناء على عموم المنزلة و عدمه.
(٣) في هذا المثال الذي أرضعت زوجتك بلبنك عمّها أو عمّتها أو خالها أو خالتها تصير الزوجة امّاً لهنّ، و أُمّ عمّة الزوجة مثلًا حرام عليك في باب النسب،