تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٢ - مسألة ٥ يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر
[مسألة ٥: يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر]
مسألة ٥: يشترط في النكاح المنقطع ذكر المهر، فلو أخلّ به بطل، و يعتبر فيه أن يكون ممّا يتموّل، سواء كان عيناً خارجيّاً أو كلّياً في الذمّة أو منفعة أو عملًا صالحاً للعوضية أو حقّا من الحقوق المالية كحقّ التحجير و نحوه، و أن يكون معلوماً بالكيل أو الوزن في المكيل و الموزون و العدّ في المعدود أو المشاهدة أو الوصف الرافعين للجهالة، و يتقدّر بالمراضاة قلّ أو كثر (١).
(١) العمدة في اشتراط ذكر المهر في النكاح المنقطع الروايات الواردة في هذا المجال، المؤيّدة بعدم الخلاف بل الإجماع [١].
منها: صحيحة زرارة أو مرسلته، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا تكون متعة إلّا بأمرين: أجل مسمّى و أجر مسمّى [٢].
و منها: رواية أبي بصير قال: لا بدّ من أن تقول فيه هذه الشروط: أتزوّجك متعة كذا و كذا يوماً بكذا و كذا درهماً، الحديث [٣].
و منها: رواية إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المتعة؟ فقال: مهر معلوم إلى أجل معلوم [٤].
و ربّما يدلّ على هذا التعبير عنهنّ بأنهنّ مستأجرات، نظراً إلى اعتبار ذكر الأُجرة في باب الإجارة لكونها معاوضة، مثل:
رواية زرارة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: ذكرت له المتعة أ هي من الأربع؟ فقال:
[١] الخلاف: ٤/ ٣٤٠ ٣٤١، كشف اللثام: ٧/ ٢٧٦، رياض المسائل: ٧/ ١١.
[٢] الكافي: ٥/ ٤٥٥ ح ١، التهذيب: ٧/ ٢٦٢ ح ١١٣٣، الوسائل: ٢١/ ٤٢، أبواب المتعة ب ١٧ ح ١.
[٣] الكافي: ٥/ ٤٥٥ ح ٢، الوسائل: ٢١/ ٤٢، أبواب المتعة ب ١٧ ح ٢.
[٤] التهذيب: ٧/ ٢٦٢ ح ١١٣٥، الوسائل: ٢١/ ٤٢، أبواب المتعة ب ١٧ ح ٣.