تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩١ - مسألة ١ للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية
..........
عليه مثل:
صحيحة محمد بن الحسن الأشعري قال: كتب بعض بني عمّي إلى أبي جعفر الثاني (عليه السّلام): ما تقول في صبيّة زوّجها عمّها، فلمّا كبرت أبت التزويج؟ فكتب لي: لا تكره على ذلك و الأمر أمرها [١].
و رواية داود بن سرحان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في رجل يريد أن يزوّج أُخته، قال: يؤامرها، فإن سكتت فهو إقرارها و إن أبت لم يزوّجها، فإن قالت: زوّجني فلاناً زوّجها ممّن ترضى [٢]. مع أنّ عدم الولاية لا يحتاج إلى إقامة الدليل فإنّ المحتاج إليه هو ثبوت الولاية، نعم هنا بعض الروايات الدالّة على الثبوت، مثل:
مرسلة الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا، عن الرّضا (عليه السّلام) قال: الأخ الأكبر بمنزلة الأب [٣].
و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن الذي بيده عقدة النكاح؟ قال: هو الأب و الأخ و الرجل يوصى إليه، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري فأيّ هؤلاء عفا فقد جاز [٤].
قال صاحب الجواهر (قدّس سرّه) في ذيل الرواية الأُولى: لكنّه منزّل على ضرب من التقية أو على إرادة الولاية العرفية، بمعنى هؤلاء و أشباههم الذين ينبغي لها عدم مخالفتهم إذا لم يضارّوها، أو غير ذلك ممّا لا ينافي الإجماع عندنا على انحصار
[١] الكافي: ٥/ ٣٩٤ ح ٧، التهذيب: ٧/ ٣٨٦ ح ١٥٥١، الاستبصار: ٣/ ٢٣٩ ح ٨٥٧، الوسائل: ٢٠/ ٢٧٦، أبواب عقد النكاح ب ٦ ح ٢.
[٢] الفقيه: ٣/ ٢٥١ ح ١١٩٦، الوسائل: ٢٠/ ٢٨٠، أبواب عقد النكاح ب ٧ ح ١.
[٣] التهذيب: ٧/ ٣٩٣ ح ١٥٧٥، الاستبصار: ٣/ ٢٤٠ ح ٨٦٠، الوسائل: ٢٠/ ٢٨٣، أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٦.
[٤] التهذيب: ٧/ ٣٩٣ ح ١٥٧٣، الوسائل: ٢٠/ ٢٨٣، أبواب عقد النكاح ب ٨ ح ٤.