تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٢ - مسألة ١ للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية
..........
الولاية بالقرابة فيهما [١] أي في الأب و الجدّ له.
بقي الكلام في أنّه ربما يقال كما حكي عن الصدوق [٢] و الشيخ [٣] و بني الجنيد [٤] و البراج [٥] و زهرة [٦] و أبي الصلاح [٧] و سلّار [٨] بأنّه يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب، نظراً إلى رواية وصفها المحقّق في الشرائع بأنّها لا تخلو من ضعف [٩] و هي رواية الفضل بن عبد الملك، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إنّ الجدّ إذا زوّج ابنة ابنه و كان أبوها حيّاً و كان الجدّ مرضيّاً جاز. قلنا: فإن هوي أبو الجارية هوىً، و هوى الجدّ هوى و هما سواء في العدل و الرّضا؟ قال: أحبّ إليّ أن ترضى بقول الجدّ [١٠].
و الظاهر أنّ الرواية موثقة من حيث السند، و أمّا الدلالة فتتوقّف على القول بمفهوم الشرط على خلاف ما حقّقناه في مباحث الأُصول من نفي المفهوم رأساً، لدلالتها على مدخلية حياة الأب في جواز النكاح و مضيّه، كاشتراط كون الجد مرضيّاً مراعياً لمصلحة الصغيرة المدلول عليها بالتعبير بالجارية في مقابل الغلام، و لكنّه يحتمل قويّاً أن يكون التقييد بحياة الأب ردّاً على من اعتبر موت الأب في
[١] جواهر الكلام: ٢٩/ ١٧١.
[٢] الفقيه: ٣/ ٢٥٠ ٢٥١ ذح ١١٩٣، الهداية: ٢٦٠.
[٣] النهاية: ٢/ ٣١٢.
[٤] حكى عنه في مختلف الشيعة: ٧/ ١١٧.
[٥] المهذّب: ٢/ ١٩٥.
[٦] غنية النزوع: ٣٤٢.
[٧] الكافي في الفقه: ٢٩٢.
[٨] المراسم العلوية: ١٥، لكن كلامه مطلق كما أشار إليه في الحدائق الناضرة: ٢٣/ ٢٠٢.
[٩] شرائع الإسلام: ٢/ ٢٧٦.
[١٠] الكافي: ٥/ ٥٣٩٦ ح ٥، التهذيب: ٧/ ٣٩١ ح ١٥٦٤، الوسائل: ٢٠/ ٢٩٠، أبواب عقد النكاح ب ١١ ح ٤.