تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦ - مسألة ١٦ لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله
[مسألة ١٦: لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله]
مسألة ١٦: لا إشكال في جواز نظر الرجل إلى ما عدا العورة من مماثله، شيخاً كان المنظور إليه أو شابّاً، حسن الصورة أو قبيحها ما لم يكن بتلذّذ و ريبة، و قوله تعالى فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما [١]، و قوله تعالى يَنْزِعُ عَنْهُما لِباسَهُما لِيُرِيَهُما سَوْآتِهِما [٢] [٣]. لكن في الجواهر: و فيه ما لا يخفى [٤].
و كذا يجوز لكلّ من الرجل و المرأة النظر إلى المحارم ما عدا العورة، و ما عن ظاهر التحرير من أنّه ليس للمحرم التطلّع في العورة و الجسد عارياً [٥] واضح الضعف، و إن كان في خبر أبي الجارود، عن أبي جعفر (عليه السّلام)، المرويّ في تفسير عليّ ابن إبراهيم، و المنقول في المستدرك في قوله تعالى وَ لا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها [٦] فهو الثياب، و الكحل، و الخاتم، و خضاب الكف، و السّوار، و الزينة ثلاث: زينة للناس، و زينة للمحرم، و زينة للزوج، فأمّا زينة الناس فقد ذكرناه، و أمّا زينة المحرم فموضع القلادة فما فوقها، و الدملج و ما دونه، و الخلخال و ما أسفل منه، و أمّا زينة الزوج فالجسد كلّه [٧]، لكنّه مضافاً إلى ضعف الرواية قد ذكرنا في كتاب الصلاة أنّ المراد من الآية هي أنّ المرأة بنفسها زينة، و الزينة الظاهرة هي الوجه و الكفّان لا الزينة المتعارفة [٨]، فراجع.
[١] سورة الأعراف: ٧/ ٢٢.
[٢] سورة الأعراف: ٧/ ٢٧.
[٣] كشف اللثام: ٧/ ٢٤.
[٤] جواهر الكلام: ٢٩/ ٧٢.
[٥] تحرير الاحكام: ٢/ ٣.
[٦] سورة النور: ٢٤/ ٣١.
[٧] تفسير القمي: ٢/ ١٠١، مستدرك الوسائل: ١٤/ ٢٧٥، أبواب مقدّمات النكاح ب ٨٥ ح ٣.
[٨] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الصلاة: ١/ ٥٦٩ ٥٧٦.