تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٠٣ - مسألة ١ إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط
[فصل في أحكام الأولاد و الولادة]
فصل في أحكام الأولاد و الولادة
[مسألة ١: إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط]
مسألة ١: إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط: الدخول مع الإنزال أو الإنزال في الفرج و حواليه، أو دخول منيّه فيه بأيّ نحوٍ كان، و في الدخول بلا إنزال إشكال، و مضيّ ستة أشهر أو أكثر من حين الوطء إلى زمن الولادة، و أن لا تتجاوز عن أقصى مدّة الحمل، و في كونه تسعة أشهر إشكال، بل الأرجح بالنظر أن يكون الأقصى سنة، فلو لم يدخل بها أصلًا و لم ينزل في فرجها أو حواليه بحيث يحتمل الجذب و لم يدخل المنيّ فيه بنحوٍ من الأنحاء لم يلحق به قطعاً، بل يجب نفيه عنه، و كذا لو دخل بها و أنزل و جاءت بولد حيّ كامل لأقلّ من ستّة أشهر من حين الدخول و نحوه، أو جاءت به و قد مضى من حين وطئه و نحوه أزيد من أقصى الحمل، كما إذا اعتزلها أو غاب عنها أزيد منه و ولدت بعده (١).
(١) الكلام في هذه المسألة يقع في شروط لحوق ما ولدته المرأة بزوجها، فنقول: هي أمور:
الأول: الإنزال، سواء كان مع الدخول أو بدونه، و سواء كان في الفرج أو في