تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٨٩ - مسألة ١ للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية
[فصل في أولياء العقد]
فصل في أولياء العقد
[مسألة ١: للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية]
مسألة ١: للأب و الجدّ من طرف الأب بمعنى أب الأب فصاعداً ولاية على الصغير و الصغيرة و المجنون المتّصل جنونه بالبلوغ، و كذا المنفصل عنه على الظاهر، و لا ولاية للأُمّ عليهم و للجدّ من طرف الامّ و لو من قبل أُمّ الأب بأن كان أباً لأُمّ الأب مثلًا، و لا للأخ و العمّ و الخال و أولادهم (١).
(١) ثبوت الولاية بالقرابة في الأب و الجدّ من طرف الأب بالمعنى المذكور في المتن بالإضافة إلى المذكورين في الجملة ممّا يدلّ عليه مضافاً إلى الإجماع [١] الروايات الواردة في هذا الباب.
منها: صحيحة محمد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في الصبي يتزوّج الصبية يتوارثان؟ فقال: إذا كان أبواهما اللذان زوّجاهما فنعم، قلت: فهل يجوز طلاق
[١] الخلاف: ٤/ ٢٦٥ ٢٦٦، التذكرة الفقهاء: ٢/ ٥٨٧.