تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٤ - مسألة ٨ للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو في غير الزفاف آداب
الوليمة في الأوّل حقّ، و يومان مكرمة، و ثلاثة أيّام رياء و سمعة [١]. و ينبغي أن يدعى لها المؤمنون، و يستحبّ لهم الإجابة و الأكل و إن كان المدعوّ صائماً نفلًا، و ينبغي أن يعمّ صاحب الدعوة الأغنياء و الفقراء، و أن لا يخصّها بالأغنياء فعن النبي (صلّى اللَّه عليه و آله): شرار الولائم أن يدعى لها الأغنياء و يترك الفقراء [٢].
[مسألة ٧: يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين]
مسألة ٧: يستحبّ لمن أراد الدخول بالمرأة ليلة الزفاف أو يومه أن يصلّي ركعتين ثمّ يدعو بعدهما بالمأثور، و أن يكونا على طهر، و أن يضع يده على ناصيتها مستقبل القبلة و يقول: اللّهمّ على كتابك تزوجتها و في أمانتك أخذتها و بكلماتك استحللت فرجها، فان قضيت في رحمها شيئاً فاجعله مسلماً سويّاً، و لا تجعله شرك شيطان [٣].
[مسألة ٨: للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو في غير الزفاف آداب]
مسألة ٨: للخلوة بالمرأة مطلقاً و لو في غير الزفاف آداب، و هي بين مستحبّ و مكروه.
امّا المستحبّة، فمنها: أن يسمّي عند الجماع، فإنّه وقاية عن شرك الشيطان، فعن الصادق (عليه السّلام): أنّه إذا أتى أحدكم أهله فليذكر اللَّه، فان لم يفعل و كان منه ولد كان شرك شيطان [٤]، و في معناه أخبار كثيرة [٥] ..
[١] لم نجد هذا اللفظ في النبويات، و الموجود في الكافي: ٥/ ٣٦٨ ح ٤ و الوسائل: ٢٠/ ٩٥، أبواب مقدّمات النكاح، ب ٤٠ ح ٤ و السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٢٦٠، انّه (صلّى اللَّه عليه و آله) قال: الوليمة في أول يوم حق، و الثاني معروف، و ما زاد رياء و سمعة.
[٢] السنن الكبرى للبيهقي: ٧/ ٢٦٢، مسند أحمد: ٣/ ٣٧٣ ح ٩٢٧٢، سنن ابن ماجة ١/ ٦١٦ ح ١٩١٣ بتفاوت في اللفظ.
[٣] التهذيب: ٧/ ٤٠٧ ح ١٦٢٧. الوسائل: ٢٠/ ١١٣، أبواب مقدّمات النكاح ب ٥٣ ح ١.
[٤] الفقيه: ٣/ ٢٥٦ ح ١٢١٤، الوسائل: ٢٠/ ١٣٧، أبواب مقدّمات النكاح ب ٦٨ ح ٦.
[٥] الوسائل: ٢٠/ ١١٣ و ١٣٥، أبواب مقدّمات النكاح ب ٥٣ ح ٦٨.