تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨١ - مسألة ١٢ لو طلّق الرجل زوجته الحرّة ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر حرمت عليه
ثلاث طلقات مثل ما أوقع أوّلًا ثم ينكحها آخر و يطأها و يفارقها و يتزوّجها الأوّل، و يوقع عليها ثلاث طلقات اخرى مثل السابقات إلى أن يكمل تسعاً تخلّل بينهما نكاح رجلين، فتحرم عليه في التاسعة أبداً (١).
(١) وقع التعرّض في المسألة لأمرين:
أحدهما: حرمة المطلّقة الحرّة ثلاث طلقات لم يتخلّل بينها نكاح رجل آخر، و توقّف ارتفاع الحرمة على المحلّل الذي يأتي شروطه في كتاب الطلاق [١] إن شاء اللَّه تعالى.
ثانيهما: الحرمة الأبدية بالإضافة إلى المطلّقة تسعاً للعدّة بتخلّل محلّلين في البين، و سيأتي في كتاب الطلاق تفسير الطلاق العدي و الخصوصيات المعتبرة في تحقّق الحرمة الأبدية بعد تحقّق تسع طلقات في محلّه من كتاب الطلاق [٢] إن شاء اللَّه تعالى، فانتظر.
[١] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطلاق، المسألة الثانية و الثالثة من مسائل «القول في أقسام الطلاق».
[٢] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب الطلاق، المسألة الرابعة من مسائل «القول في أقسام الطلاق».