تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٥٠ - مسألة ١٢ الأُمّ أحقّ بإرضاع ولدها من غيرها
..........
المرأة؟ قال: لا، بل الرجل، فإن قالت المرأة لزوجها الذي طلّقها أنا أرضع ابني بمثل ما تجد من يرضعه فهي أحقّ به [٣].
و رواية أبي الصباح الكناني، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا طلّق الرجل المرأة و هي حُبلى أنفق عليها حتى تضع حملها، و إذا وضعته أعطاها أجرها و لا يُضارّها إلّا أن يجد من هو أرخص أجراً منها، فإن هي رضيت بذلك الأجر فهي أحقّ بابنها حتّى تفطمه [١].
و صحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: الحُبلى المطلّقة يُنفق عليها حتى تضع حملها، و هي أحقّ بولدها حتى ترضعه بما تقبله امرأة أُخرى، إنّ اللَّه يقول لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها وَ لا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ [١٢] [١٣].
و رواية داود بن الحصين، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَ [١٤] قال: ما دام الولد في الرضاع فهو بين الأبوين بالسويّة، فإذا فطم فالأب أحقّ به من الأُم، فإذا مات الأب فالأمّ أحقّ به من العصبة، و إن وجد الأب من يرضعه بأربعة دراهم و قالت الأُمّ: لا أرضعه إلّا بخمسة دراهم، فإنّ له أن ينزعه منها إلّا أنّ ذلك خير له و أرفق به أن يترك مع أُمّه [١٥].
[٣] الكافي: ٦/ ٤٤ ح ١، التهذيب: ٨/ ١٠٥ ح ٣٥٣، الإستبصار: ٣/ ٣٢٠ ح ١١٤٠، الوسائل: ٢١/ ٤٧١، أبواب أحكام الأولاد ب ٨١ ح ٣.
[١] الكافي: ٦/ ٤٥ ح ٢ و ص ١٠٣ ح ٢، التهذيب: ٨/ ١٠٦ ح ٣٦٠ وص ١٣٤ ح ٤٦٥، الإستبصار: ٣/ ٣٢٠ ح ١١٤١، الوسائل: ٢١/ ٤٧١، أبواب أحكام الأولاد ب ٨١ ح ٢.
[١٢] سورة البقرة: ٢/ ٢٣٣.
[١٣] الكافي: ٦/ ١٠٣ ح ٣، الوسائل: ٢١/ ٤٧٢، أبواب أحكام الأولاد ب ٨١ ح ٥.
[١٤] سورة البقرة ٢/ ٢٣٣.
[١٥] الكافي: ٦/ ٤٥ ح ٤، التهذيب: ٨/ ١٠٤ ح ٣٥٢، الإستبصار: ٣/ ٣٢٠ ح ١١٣٨، تفسير العياشي: ١/ ١٢٠ ح ٣٨٠، الفقيه: ٣/ ٢٧٤ ح ١٣٠٢، الوسائل: ٢١/ ٤٧٠، أبواب أحكام الأولاد ب ٨١ ح ١.