تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٧٨ - مسألة ٥ يُعتبر في التقدير بالعدد أمور
..........
لبنك و لبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام [٢]. و السؤال يدلّ على المفروعيّة عند السائل.
و رواية سماعة المضمرة قال: سألته عن رجل كان له امرأتان فولدت كلّ واحدة منهما غلاماً، فانطلقت إحدى امرأتيه فأرضعت جارية من عرض الناس، أ ينبغي لابنه أن يتزوّج بهذه الجارية؟ قال: لا؛ لأنّها أرضعت بلبن الشيخ [٣].
و رواية أحمد بن محمّد بن أبي نصر، و في سندها سهل بن زياد، قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن امرأة أرضعت جارية و لزوجها ابن من غيرها، أ يحلّ للغلام ابن زوجها أن يتزوّج الجارية الّتي أرضعت؟ فقال: اللّبن للفحل [١].
و رواية مالك بن عطيّة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يتزوّج المرأة فتلد منه ثمّ ترضع من لبنه جارية، أ يصلح لولده من غيرها أن يتزوّج تلك الجارية الّتي أرضعتها؟ قال: لا، هي بمنزلة الأخت من الرضاعة لأنّ اللّبن لفحلٍ واحد [١٢].
و صحيحة صفوان بن يحيى، عن أبي الحسن (عليه السّلام) في حديث قال: قلت له: أرضعت أمّي جارية بلبني، فقال: هي أختك من الرضاعة، قلت: فتحلّ لأخ لي من أُمّي لم ترضعها أُمّي بلبنه يعني ليس بهذا البطن و لكن ببطن آخر قال: و الفحل واحد؟ قلت: نعم هو أخي (هي أُختي خ. ل) لأبي و أمّي، قال: اللّبن
[٢] الكافي: ٥/ ٤٤٠ ح ١ و ٣، التهذيب: ٧/ ٣١٩ ح ١٣١٦، الاستبصار: ٣/ ١٩٩ ح ٧١٩، الوسائل: ٢٠/ ٣٨٩، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٤.
[٣] الكافي: ٥/ ٤٤٠ ح ٢، التهذيب: ٧/ ٣١٩ ح ١٣١٧، الإستبصار: ٣/ ٢٩٩ ح ٧٢٠، الوسائل: ٢٠/ ٣٩٠، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٦.
[١] الكافي: ٥/ ٤٤٠ ح ٤، قرب الإسناد: ٣٦٩ ح ١٣٢٣، الوسائل: ٢٠/ ٣٩٠، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ٧.
[١٢] الفقيه: ٣/ ٣٠٦ ح ١٤٧٣، الوسائل: ٢٠/ ٣٩٣، أبواب ما يحرم بالرضاع ب ٦ ح ١٣.