تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٧٧ - مسألة ٦ تثبت النفقة و السكنى لذات العدّة الرجعيّة
..........
اللّتين هما الوطء بالشبهة قبل الطلاق و الوطء بها بعده في زمن العدّة.
و وجه الإشكال أنّ النفقة إنّما تجب للزوجة و من في حكمها، و هي من في العدّة الرجعيّة، و يكون للزوج عليها حقّ الرجوع و بقاء حكم الزوجية، و إن امتنع الرجوع للزوج الآن لوجود المانع، كما تجب النفقة على الزوجة الصائمة أو المحرمة مع امتناع الاستمتاع بهما، و قال: في الجواهر: و ربّما فرّق بينهما يعني بين الصورتين بوجود النصّ على الإنفاق في المطلّقة بخلاف الباقية في النكاح، ثمّ قال: إلّا أنّه كما ترى، ضرورة أولويّتها منها بذلك [١].
المقام الثاني: في سقوط نفقة البائن و سكناها، سواء كانت عن طلاق أو فسخ أو بردّته عن فطرة أو قبل الدخول و نحو ذلك، و يدلّ عليه مضافاً إلى انقطاع الزوجيّة بذلك بنحو لا يكون له فيها الرجوع روايات متكثّرة، مثل:
صحيحة عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن المطلّقة ثلاثاً على السنّة هل لها سكنى أو نفقة؟ قال: لا [٢].
و رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) أنّه سُئل عن المطلّقة ثلاثاً إلها سكنى و نفقة؟ قال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: لا [٣].
و رواية سماعة قال: قلت له: المطلّقة ثلاثاً لها سكنى أو نفقة؟ فقال: حبلى هي؟ قلت: لا، قال: ليس لها سكنى و لا نفقة [٤].
[١] جواهر الكلام: ٣١/ ٣١٨.
[٢] الكافي ٦/ ١٠٤ ح ٢، التهذيب: ٨/ ١٣٣ ح ٤٦٠، الإستبصار: ٣/ ٣٣٤ ح ١١٨٩، الوسائل: ٢١/ ٥٢٠، أبواب النفقات ب ٨ ح ٥.
[٣] الكافي ٦/ ١٠٤ ح ٣، الوسائل: ٢١/ ٥٢١، أبواب النفقات ب ٨ ح ٦.
[٤] الكافي ٦/ ١٠٤ ح ٥، الوسائل: ٢١/ ٥٢٠، أبواب النفقات ب ٨ ح ٣.