تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٤ - مسألة ١٠ يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ و يدعى إليها جماعة من المؤمنين
[مسألة ١٠: يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ و يدعى إليها جماعة من المؤمنين]
مسألة ١٠: يتخيّر في العقيقة بين أن يفرّقها لحماً أو مطبوخاً أو تُطبخ و يدعى إليها جماعة من المؤمنين، و لا أقلّ من عشرة، و إن زاد فهو أفضل، و يأكلون منها و يدعون للولد، و لا بأس بطبخها على ما هو المتعارف، و قد يقال: الأفضل طبخها بماء و ملح و هو غير معلوم (١).
ذهب (ذهباً ظ) يتصدّق به، و تطعم قابلته ربع الشاة، و العقيقة شاة أو بدنة [٢].
و لا يكون تخصيص العقيقة بالشاة أو بدنة في مقابل الإبل، بل لعلّ المقصود عدم إجزاء التصدّق بثمنها كما عرفت، و الظّاهر تعدّد الرواية مع رواية أبي بصير السّابقة، ثمّ إنّه ذكر في المتن أنّه لو أعطى القابلة الربع الذي فيه الرجل و الورك من دون أن يكون الرجل و الورك زائداً على الربع يكون عاملًا بالاستحبابين، و لا يبعُد ما أفاده الماتن (قدّس سرّه).
ثمّ إنّه لو لم تكن هناك قابلة أُعطي سهمها الأمّ تتصدّق به؛ لأنّها لا تأكل منها كما في الروايات الّتي تقدّم بعضها، و أمّا إعطاء الأُمّ مع عدم القابلة ففي رواية عمّار الطويلة: و تعطى القابلة ربعها، و إن لم تكن قابلة فلأُمّه تعطيها من شاءت [١]. كما أنّ في هذه الرواية: إن كانت القابلة يهوديّة لا تأكل من ذبيحة المسلمين، أُعطيت قيمة ربع الكبش.
(١) بعد تحقّق ذبح العقيقة يتخيّر بين أن يفرّقها و يجعلها أعضاء لحماً أو مطبوخاً، أو تُطبخ و يدعى إليها جماعة من المؤمنين، ففي رواية أبي خديجة المتقدّمة: «و تجعل أعضاء ثم يطبخها و يقسّمها» إلخ.
[٢] الكافي: ٦/ ٢٧ ح ٣، التهذيب: ٧/ ٤٤٢ ح ١٧٦٨، الوسائل: ٢١/ ٤٢٢، أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ١٠.
[١] الكافي: ٦/ ٢٨ ح ٩، التهذيب: ٧/ ٤٤٣ ح ١٧٧١، الوسائل: ٢١/ ٤٢١، أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ٤.