تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٣ - مسألة ٩ من المستحبّات الأكيدة العقيقة
..........
عقيقته، و قال: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): الولد مرتهن بعقيقته فكّه أبواه أو تركاه [١].
و لكنّ الجواب عنه واضح، مضافاً إلى ما ورد في بعض الأخبار من التصريح بأنّها ليست بمنزلة الأضحية، و هي رواية منهال القمّاط قال: قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السّلام): إنّ أصحابنا يطلبون العقيقة إذا كان أبان يقدم الأعراب فيجدون الفحول، و إذا كان غير ذلك الإبان لم توجد فتعسّر عليهم، فقال: إنّما هي شاة لحم ليست بمنزلة الأضحية يجزي منها كلّ شيء [٢]. و الأمر سهل كما في المتن.
و منها: استحباب تخصيص القابلة بالرِّجل و الورك، و قد وردت فيه روايات.
منها: رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في المولود قال: يسمّى في اليوم السابع و يعقّ عنه و يحلق رأسه و يتصدّق بوزن شعره فضّة، و يبعث إلى القابلة بالرِّجل مع الورك، و يطعم منه و يتصدّق [٣].
و هنا استحباب آخر و هو تخصيص القابلة بالثلث، كما في رواية أبي خديجة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا يأكل هو و لا أحد من عياله من العقيقة، و قال: و للقابلة ثلث العقيقة، و إن كانت القابلة أُمّ الرجل أو في عياله فليس لها منها شيء، و تجعل أعضاء ثمّ يطبخها و يقسّمها و لا يعطيها إلّا أهل الولاية، و قال: يأكل من العقيقة كلّ أحد إلّا الأُم [٤].
و دونه بالرّبع كما في رواية أبي بصير، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألت عن العقيقة واجبة هي؟ قال: نعم، يعقّ عنه و يحلق رأسه و هو ابن سبعة، و يوزن شعره فضّة أو
[١] الكافي: ٦/ ٣٩ ح ٣، التهذيب: ٧/ ٤٤٧ ح ١٧٨٩، الوسائل: ٢١/ ٤٤٩، أبواب أحكام الأولاد ب ٦٥ ح ١.
[٢] الكافي: ٦/ ٢٩ ح ١، التهذيب: ٧/ ٤٤٣ ح ١٧٧٣، الوسائل: ٢١/ ٤٢٥، أبواب أحكام الأولاد ب ٤٥ ح ١.
[٣] الكافي: ٦/ ٢٩ ح ١٠، الوسائل: ٢١/ ٤٢٠، أبواب أحكام الأولاد ب ٤٤ ح ١.
[٤] الكافي: ٦/ ٣٢ ح ٢، التهذيب: ٧/ ٤٤٤ ح ١٧٧٥، الوسائل: ٢١/ ٤٢٨، أبواب أحكام الأولاد ب ٤٧ ح ١.