تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٠ - مسألة ٤ لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها، و لا على الخالة ببنت أُختها
[مسألة ٤: لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها، و لا على الخالة ببنت أُختها]
مسألة ٤: لا يتمتّع على العمّة ببنت أخيها، و لا على الخالة ببنت أُختها إلّا الإمام (عليه السّلام) دون الرواية معتبر كما ذكرناه مراراً.
و يؤيّده رواية محمد بن العيص قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن المتعة؟ فقال: نعم إذا كانت عارفة، قلنا: فإن لم تكن عارفة؟ قال: فاعرض عليها و قل لها، فإن قبلت فتزوّجها و إن أبت أن ترضى بقولك فدعها [١].
و أمّا ما في رواية الحسن التفليسي قال: سألت الرضا (عليه السّلام) أ يتمتّع من اليهودية و النصرانية؟ فقال: يتمتّع من الحرّة المؤمنة أحبّ إليّ، و هي أعظم حرمة منها [٢]. فالظاهر أنّ الإيمان فيها مقابل الكفر لا المخالف، كما يدلّ عليه المقابلة فتدبّر.
ثمّ إنّه ورد في بعض الروايات النهي عن التمتّع بالمؤمنة، و هي مرسلة الحسن بن علي، عن بعض أصحابنا يرفعه إلى أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا تتمتّع (تمتّع خل) بالمؤمنة فتذلّها [٣].
قال في الوسائل بعد نقل الرواية: قال الشيخ: هذا شاذّ، و يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار، و يلحقها الذلّ و يكون ذلك مكروهاً، و عليه لا يجوز الإغماض عن مفادها، فالأحوط لو لم يكن أقوى الحكم بعدم الصحة للرواية المذكورة الظاهرة فيه، كما لا يخفى.
[١] الكافي: ٥/ ٤٥٤ ح ٥، التهذيب: ٧/ ٢٥٢ ح ١٠٨٨، الوسائل: ٢١/ ٢٥، أبواب المتعة ب ٧ ح ١.
[٢] التهذيب: ٧/ ٢٥٦ ح ١١٠٩، الإستبصار: ٣/ ١٤٥ ح ٥٢٤، الفقيه: ٣/ ٢٩٣ ح ١٣٩٠، الوسائل: ٢١/ ٢٦، أبواب المتعة ب ٧ ح ٣.
[٣] التهذيب ٧: ٢٥٣ ح ١٠٨٩، الإستبصار ٣: ١٤٣ ح ٥١٥، وسائل الشيعة: ٢١/ ٢٦، أبواب المتعة ب ٧ ح ٤.