تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٤ - مسألة ١ إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد
[مسألة ١: إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد]
مسألة ١: إنّما يفسخ العقد بعيوب المرأة إذا تبيّن وجودها قبل العقد، و أمّا ما يتجدّد بعده فلا اعتبار به سواء كان قبل الوطء أو بعده (١).
معظم الأصحاب و مشهورهم. مضافاً إلى ثبوت المعارض لها، فالأُمور الموجبة للفسخ ما قدّمناه، فتدبّر.
(١) قال المحقّق في الشرائع: العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ، و ما يتجدّد بعد العقد و الوطء لا يفسخ به، و في المتجدّد بعد العقد و قبل الدخول تردّد، أظهره أنّه لا يبيح الفسخ، تمسّكاً بمقتضى العقد السليم عن معارض [١].
فهنا مقامان:
المقام الأوّل: في المتجدّد بعد العقد و الوطء، و قد نفى وجدان الخلاف في عدم ثبوت الخيار به بين العامّة و الخاصّة صاحب الجواهر إلّا من شاذّ، أو في العيب المشترك و هو الجنون [٢]. و قد مرّ [٣] التصريح في صحيحة عبد الرحمن بأنّه إذا وقع عليها فلا خيار، و يظهر من غيرها أيضاً [٤]. و مثله صالح لتقييد بعض المطلقات الموجودة إن كانت واجدة لشرائط التمسك بالإطلاق، و إلّا فالمناقشة في أصل الإطلاق موجودة، كما لا يخفى.
المقام الثاني: في المتجدّد بعد العقد و قبل الوطء، و قد عرفت [٥] في ذيل بحث الجنون جملة ممّا يتعلّق بهذا المقام، و ذكر في الجواهر: أنّ عدم إباحة الفسخ به هو
[١] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٢٠.
[٢] جواهر الكلام: ٣٠/ ٣٤١.
[٣] في ص ٣٩٠.
[٤] الوسائل: ٢١/ ٢١٠ و ٢١٥، أبواب العيوب و التدليس ب ١ ح ١٤ و ب ٣.
[٥] في ص ٣٧٢ ٣٧٦.