تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠٣ - مسألة ١ يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمّهاتهما
[القول في نفقة الأقارب]
القول في نفقة الأقارب
[مسألة ١: يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمّهاتهما]
مسألة ١: يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمّهاتهما و إن علوا، و على الأولاد و أولادهم و إن نزلوا، ذكوراً و أناثاً، صغيراً أو كبيراً، مسلماً أو كافراً، و لا يجب على غير العمودين من الأقارب و إن استحبّ خصوصاً الوارث منه (١).
(١) تجب النفقة على الأبوين و الأولاد إجماعاً من علماء الفريقين [١]، و يدلّ عليه روايات مستفيضة:
ففي رواية حريز، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت له: من الذي أُجبر عليه و تلزمُني نفقته؟ قال: الوالدان و الولد و الزوجة [٢]
[١] الخلاف: ٥/ ١٢٠ و ١٢٤، مسالك الأفهام: ٨/ ٤٨٣، رياض المسائل: ٧/ ٢٦٧، المغني لابن قدامة: ٩/ ٢٥٦، الشرح الكبير: ٩/ ٢٧٤.
[٢] الكافي: ٤/ ١٣ ح ١، التهذيب: ٦/ ٢٩٣ ح ٨١٢، الإستبصار: ٣/ ٤٣ ح ١٤٤، الخصال: ٢٤٧ ح ١٠٩، الوسائل: ٢١/ ٥٢٥، أبواب النفقات ب ١١ ح ٣.