تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦٠٤ - مسألة ١ يجب على التفصيل الآتي الإنفاق على الأبوين و آبائهما و أمّهاتهما
..........
و مثلها رواية محمّد بن مسلم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) [١].
و مرسلة جميل بن دراج المضمرة قال: لا يجبر الرجل إلّا على نفقة الأبوين و الولد، قال ابن أبي عمير: قلت لجميل: و المرأة؟ قال: قد روى عنبسة، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا كساها ما يواري عورتها و يطعمها ما يقيم صلبها أقامت معه و إلّا طلّقها، قلت: فهل يُجبر على نفقة الأُخت؟ فقال: لو أُجبر على نفقة الأُخت كان ذلك خلاف الرواية [٢].
إلى غير ذلك من النصوص [٣] الدّالة عليه، الّتي لا يبقى مع ملاحظة الجميع ارتياب في أصل وجوب نفقة الأقارب في الجملة، إنّما الكلام في وجوب الإنفاق على آباء الأبوين و أمّهاتهما، فقد تردّد المحقّق [٤] في ذلك في الشرائع، ثمّ استظهر الوجوب، و قال صاحب الجواهر: لم نعرف المناقشة من أحد منهم سوى المصنّف هنا و في النافع [٥] [٦]. و الدليل على الثبوت الظنّ لو لا القطع بأنّ المراد من الأبوين هما الأبوان و من علا و لو بمعونة الاتّفاق ظاهراً، خصوصاً بعد إشعار الخبر [٧] الوارد في الزكاة الدّال على أنّه يعطى من الزكاة الأخ و الأخت و العم و العمّة و الخال و الخالة، و لا يعطى الجدّ و الجدّة مع حرمة الزكاة لواجبي النفقة، فليس النهي عن الأخيرين إلّا لوجوب الإنفاق عليهما.
[١] الكافي: ٤/ ١٣ ح ٣، الوسائل: ٢١/ ٥٢٦، أبواب النفقات ب ١١ ح ٥.
[٢] الكافي: ٥/ ٥١٢ ح ٨، الوسائل: ٢١/ ٥١٠، أبواب النفقات ب ١ ح ٤.
[٣] الوسائل: ٢١/ ٥٠٧ ٥١٢ و ٥٢٥ ٥٢٦، أبواب النفقات ب ١ و ١١.
[٤] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٥٢.
[٥] المختصر النافع: ٢٢٠.
[٦] جواهر الكلام: ٣١/ ٣٦٧.
[٧] الوسائل: ٩/ ٢٤١ ٢٤٢، أبواب المستحقّين للزكاة ب ١٣.