تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ١٢٥ - مسألة ٢٦ إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هي برجل آخر صحّ الثاني
[مسألة ٢٥: إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كأنّه لم يقع]
مسألة ٢٥: إن ردّ المعقود له أو المعقود لها العقد الواقع فضولًا صار العقد كأنّه لم يقع، سواء كان العقد فضوليّاً من الطرفين و ردّاه معاً أو ردّه أحدهما، بل و لو أجاز أحدهما و ردّ الآخر، أو من طرف واحد و ردّ ذلك الطرف فتحلّ المعقود لها على أب المعقود له و ابنه و تحلّ بنتها و أُمّها على المعقود له (١).
[مسألة ٢٦: إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هي برجل آخر صحّ الثاني]
مسألة ٢٦: إن زوّج الفضولي امرأة برجل من دون اطّلاعها و تزوّجت هي برجل آخر صحّ الثاني و لزم و لم يبق محلّ لإجازة الأوّل، و كذا لو زوّج الفضولي جماعة، كالعلّامة [١] و السيد العميدي [٢] و المحقّق الثاني [٣] و ظاهر غيرهم [٤]. و مقتضى عموم وجوب الوفاء وجوبه على الأصيل و لزوم العقد و حرمة نقضه من جانبه، و وجوب الوفاء عليه ليس مراعى بإجازة المالك، بل مقتضى العموم وجوبه حتى مع العلم بعدم إجازة المالك و من هنا يظهر أنّه لا فائدة في أصالة عدم الإجازة [٥]. و تفصيل الكلام في محلّه و هو الإجازة في بيع الفضولي.
و هل يثبت في حقّ الأصيل تحريم المصاهرة قبل إجازة الآخر و ردّه؟ مقتضى الاحتياط الاستحبابي ذلك، و لكنّ الظاهر عدم الفرق.
(١) الحكم في هذه المسألة وجهه واضح.
[١] قواعد الاحكام: ١/ ١٢٤ و ٢٠٨.
[٢] انظر كنز الفوائد: ١/ ٣٨٥.
[٣] جامع المقاصد: ٤/ ٧٥ و ج ٦/ ٣٣١.
[٤] إيضاح الفوائد: ١/ ٤١٩.
[٥] كتاب المكاسب (تراث الشيخ الأعظم): ١٦/ ٤١٢ ٤١٥.