تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣١٦ - مسألة ١١ لا إشكال في جواز تزويج العربيّة بالعجمي
[مسألة ١١: لا إشكال في جواز تزويج العربيّة بالعجمي]
مسألة ١١: لا إشكال في جواز تزويج العربيّة بالعجمي و الهاشمية بغير الهاشمي و بالعكس، و كذا ذوات البيوتات الشريفة بأرباب الصنائع الدنيّة، كالكنّاس و الحجّام و نحوهما؛ لأنّ المسلم كفو المسلم، و المؤمن كفو المؤمنة، و المؤمنون بعضهم أكفاء بعض كما في الخبر [١]. نعم يكره التزويج بالفاسق خصوصاً شارب الخمر و الزاني كما مرّ [٢] (١).
يجبره على الطلاق، و مع عدم الإمكان يطلّقها بنفسه مع إرادة الزوجة الطلاق، كما لا يخفى.
(١) قال المحقّق في الشرائع: و يجوز إنكاح الحرّة العبد، و العربيّة العجميّ، و الهاشمية غير الهاشمي و بالعكس، و كذا أرباب الصنائع الدنية بذوات الدين و البيوتات [٣] لعموم الأدلّة و خصوص ما جاء من تزويج جويبر الدلفاء و منجح بن رباح مولى علي بن الحسين (عليهما السّلام) و لا بأس بذكر روايتهما.
و هي ما رواه أبو حمزة الثمالي في حديث، قال: كنت عند أبي جعفر (عليه السّلام)، فقال له رجل: إنّي خطبت إلى مولاك فلان بن أبي رافع ابنته فلانة، فردّني و رغب عنّي و ازدرأني لدمامتي و حاجتي و غربتي، فقال أبو جعفر (عليه السّلام): اذهب فأنت رسولي إليه فقل له: يقول لك محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب: زوّج منجح بن رباح مولاي بنتك فلانة و لا تردّه إلى أن قال:- ثم قال أبو جعفر (عليه السّلام): إنّ رجلًا كان من أهل اليمامة يُقال له: جويبر، أتي
[١] الفقيه: ٣/ ٢٤٩ ح ١١٨٥، الوسائل: ٢٠/ ٧٤، أبواب مقدّمات النكاح ب ٢٧ ح ٨.
[٢] في أوّل كتابنا هذا مسألة ٣ و ٤.
[٣] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٠٠.