تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٦٨ - مسألة ١٧ يستحبّ أن تكون المتمتّع بها مؤمنة عفيفة
..........
هذا، مضافاً إلى اعتقاد المؤمنة بالمتعة نوعاً، و لا ينافيها مرفوعة بعض أصحابنا إلى أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: لا تمتّع (تتمتع خل) بالمؤمنة فتذلّها [١]. قال في الوسائل: و يحتمل أن يكون المراد به إذا كانت المرأة من أهل بيت الشرف يلحق أهلها العار و يلحقها الذلّ.
و أمّا استحباب أن تكون عفيفة فلرواية أبي سارة قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عنها يعني المتعة؟ فقال لي: حلال فلا تزوّج (تتزوّج خل) إلّا عفيفة، إنّ اللَّه عزّ و جل يقول وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ * [٢] فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك [٣].
و أمّا استحباب السؤال عن حالها فلرواية أبي مريم، عن الباقر (عليه السّلام) أنّه سئل عن المتعة؟ فقال: إنّ المتعة اليوم ليست كما كانت قبل اليوم، إنّهنّ كنّ يومئذ يؤمنّ و اليوم لا يؤمنّ، فاسألوا عنهنّ [٤]. بعد عدم لزوم السؤال مع الجهل بالحال و حجية قولها في هذه الأُمور.
و أمّا كراهة السؤال بعد التزويج فلرواية فضل مولى محمد بن راشد، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: قلت: إنّي تزوّجت امرأة متعة فوقع في نفسي أنّ لها زوجاً ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجاً، قال: و لِمَ فتّشت؟! [٥].
[١] التهذيب: ٧/ ٢٥٣ ح ١٠٨٩، الإستبصار: ٣/ ١٤٣ ح ٥١٥، الوسائل: ٢١/ ٢٦، أبواب المتعة ب ٧ ح ٤.
[٢] سورة المؤمنون: ٢٣/ ٥.
[٣] الكافي: ٥/ ٤٥٣ ح ٢، التهذيب: ٧/ ٢٥٢ ح ١٠٨٦، الإستبصار: ٣/ ١٤٢ ح ٥١٢، الوسائل: ٢١/ ٢٤، أبواب المتعة ب ٦ ح ٢.
[٤] الكافي: ٥/ ٤٥٣ ح ١، التهذيب: ٧/ ٢٥١ ح ١٠٨٤، الفقيه: ٣/ ٢٩٢ ح ١٣٨٦، الوسائل: ٢١/ ٢٣، أبواب المتعة ب ٦ ح ١.
[٥] التهذيب: ٧/ ٢٥٣ ح ١٠٩٢، الوسائل: ٢١/ ٣١، أبواب المتعة ب ١٠ ح ٣.