تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٧٠ - مسألة ١٨ يجوز التمتّع بالزانية على كراهية
..........
المتعة؟ قال: نعم إذا كانت عارفة إلى أن قال: و إيّاكم و الكواشف و الدواعي و البغايا و ذوات الأزواج، قلت: ما الكواشف؟ قال: اللواتي يكاشفن و بيوتهنّ معلومة و يؤتين، قلت: فالدّواعي؟ قال: اللواتي يدعون إلى أنفسهنّ و قد عرفن بالفساد، قلت: فالبغايا؟ قال: المعروفات بالزّنا، قلت: فذوات الأزواج؟ قال: المطلّقات على غير السنّة [١].
و رواية محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن (عليه السّلام) عن المرأة الحسناء الفاجرة هل تحبّ للرجل أن يتمتّع منها يوماً أو أكثر؟ فقال: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتّع منها و لا ينكحها [٢] بعد حمل النهي على الكراهة، لما عرفت من استحباب كونها عفيفة، و في بعض الروايات التعبير ب «لا ينبغي» [٣] مع عدم كونها مأمونة، كما أنّه يستحبّ منعها من الفجور لدلالة روايات كثيرة عليه، التي منها رواية زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال:
سئل عن رجل أعجبته امرأة فسأل عنها فإذا النثاء عليها في شيء من الفجور؟ فقال: لا بأس بأن يتزوّجها و يحصنها [٤]. لكنّ المستفاد منها أنّ المنع عن الفجور لا يكون أمراً زائداً على التزوّج بها، بل الإحصان يحصل بنفسه، فالدليل حينئذٍ على المنع الزائد شيء آخر، مثل أدلّة النهي عن المنكر الدالّة على وجوبه، فتدبّر جيّداً.
[١] الكافي: ٥/ ٤٥٤ ح ٥، التهذيب: ٧/ ٢٥٢ ح ١٠٨٨، الإستبصار: ٣/ ١٤٣ ح ٥١٤، الفقيه: ٣/ ٢٩٢ ح ١٣٨٧، معاني الأخبار: ٢٢٥ ح ١، الوسائل: ٢١/ ٢٨، أبواب المتعة ب ٨ ح ٣.
[٢] الكافي: ٥/ ٤٥٤ ح ٦، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى: ١٣١ ح ٣٣٧، التهذيب: ٧/ ٢٥٢ ح ١٠٨٧، الإستبصار: ٣/ ١٤٢ ح ٥١٦، الوسائل: ٢١/ ٢٨، أبواب المتعة ب ٨ ح ٤.
[٣] الوسائل: ٢١/ ٢٧، أبواب المتعة ب ٨ ح ١.
[٤] التهذيب: ٧/ ٣٣١ ح ١٣٦٣، الإستبصار: ٣/ ١٦٨ ح ٦١٦، الوسائل: ٢٠/ ٤٣٦، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ١٢ ح ٢.