تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٦١٠ - مسألة ٦ لو زاد على نفقته شي ء و لم تكن عنده زوجة
[مسألة ٥: المراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته]
مسألة ٥: المراد بنفقة نفسه المقدّمة على نفقة زوجته مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته اللائقة بحاله و كلّ ما اضطرّ إليه من الآلات للطعام و الشراب و الفراش و الغطاء و غيرها، فإن زاد على ذلك شيء صرفه على زوجته ثمّ على قرابته (١).
[مسألة ٦: لو زاد على نفقته شيء و لم تكن عنده زوجة]
مسألة ٦: لو زاد على نفقته شيء و لم تكن عنده زوجة، فإن اضطرّ إلى التزويج بحيث يكون في تركه عسر و حرج شديد أو مظنّة فساد دينيّ فله أن يصرفه في التزويج و إن لم يبق لقريبه شيء، و إن لم يكن كذلك فالأحوط صرفه في إنفاق القريب، بل لا يخلو وجوبه من قوّة (٢).
و تقديم نفقة الزوجة على الأقارب، فراجع [١].
(١) قد مرّ أنّ نفقة النفس مقدّمة على نفقة الزوجة و هي على نفقة الأقارب، فاعلم أنّ المراد بنفقة النفس مقدار قوت يومه و ليلته و كسوته اللائقة بحاله، و كلّ ما اضطرّ إليه من آلات الطعام و الشراب و الفراش و الغطاء و إن كانت باقية مدّة، و ذلك لما يستفاد ممّا ذكرنا في نفقة الزوجة من أنّها يوم فيوم [٢] من أنّ الملاك هو اليوم؛ لاحتمال زوال الزوجيّة بعده أو انتفاء الموضوع، فإن زادت نفقة النفس على يوم صرف الزيادة على الزوجة، ثمّ على القرابة، كما تقدّم [٣].
(٢) من لم يكن له زوجة و لم تكن النفقة منحصرة بنفقة نفسه، بل له الزيادة
[١] في ص ٦٠٢.
[٢] في ص ٦٠٢.
[٣] في ص ٥٩٤.