تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١١ - مسألة ١ إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط
..........
الصّلاح [١] و هو أنّ أقصاه سنة، و مالَ إليه العلّامة في المختلف [٢]. و في محكي المسالك أنّه أقرب إلى الصواب [٣]. و لكن قال في الشرائع: إنّه متروك [٤]. و يدلّ عليه رواية غياث، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه (عليهما السّلام) قال: أدنى ما تحمل المرأة لستّة أشهر، و أكثر ما تحمل لسنتين [٥].
هذا على نقل الوسائل، و لذا قال: هذا محمول على التقيّة، لكن نقل في محكي الوافي بدل سنتين سنة [٦].
و في مرسل حريز، عمّن ذكره، عن أحدهما (عليهما السّلام) في قول اللَّه عزّ و جل يَعْلَمُ ما تَحْمِلُ كُلُّ أُنْثى وَ ما تَغِيضُ الْأَرْحامُ وَ ما تَزْدادُ [٧] قال: الغيض: كلّ حمل دون تسعة أشهر، و ما تزداد: كلّ شيء يزداد على تسعة أشهر، فلمّا رأت المرأة الدم الخالص في حملها فإنّها تزداد بعد الأيّام الّتي رأت في حملها من الدّم [٨].
و في المرفوعة المرويّة عن نوادر المعجزات للرّاوندي، عن سيّدة النساء فاطمة (سلام اللَّه عليها) أنّها ولدت الحسين (عليه السّلام) عند تمام ستّة من حملها به [٩].
[١] الكافي في الفقه: ٣١٤.
[٢] مختلف الشيعة: ٧/ ٣١٥ ٣١٦.
[٣] مسالك الأفهام: ٨/ ٣٧٦.
[٤] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٤٠.
[٥] الفقيه: ٣/ ٣٣٠ ح ١٦٠٠، الوسائل: ٢١/ ٣٨٤، أبواب أحكام الأولاد ب ١٧ ح ١٥.
[٦] الوافي ٢٣/ ١٤٢٥ ح ٢٣٥٦٧، و كذا في المصدر.
[٧] سورة الرعد: ١٣/ ٨.
[٨] الكافي: ٦/ ١٢ ح ٢، الوسائل: ٢١/ ٣٨١، أبواب أحكام الأولاد ب ١٧ ح ٦.
[٩] الخرائج و الجرائح: ٢/ ٨٤١ ٨٤٥ باب نوادر المعجزات ح ٦٠.