تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٥١٠ - مسألة ١ إنّما يلحق ما ولدته المرأة بزوجها بشروط
..........
ثلاثة أشهر، قال: ليس عليها ريبة تزوّج [١].
و يظهر من الوسائل و الجواهر [٢] أنّ لمحمّد بن حكيم خبراً آخر [٣] و الظاهر اتّحاده مع هذه الرواية كما نبّهنا عليه مراراً.
و بعض الروايات الأُخر [٤] الدّالة على ذلك، و لكن ذكر المحقّق في الشرائع: و قيل: عشرة أشهر، و هو حسن يعضده الوجدان [٥]. و القائل بهذا القول الشيخ في المحكي عن مبسوطه [٦]. و قد ذكر صاحب الجواهر: إنّا لم نقف على ما يدلّ عليه بالخصوص فيما وصل إلينا من النصوص، و إن حكي عن جماعة أنّ به رواية [٧]، [٨]. و قد أورد على الوجدان المذكور في عبارة المحقّق بما في المسالك [٩] و نهاية المرام [١٠] بوجدان الوضع إلى سنة، فقصره عليه حينئذٍ دونه ليس في محلّه.
و هنا قول ثالث منسوب إلى المرتضى في الانتصار [١١] و ابن سعيد [١٢] و أبي
[١] الكافي: ٦/ ١٠٢ ح ٤، التهذيب: ٨/ ١٢٩ ح ٤٤٧، الوسائل: ٢٢/ ٢٢٤، أبواب العدد ب ٢٥ ح ٤.
[٢] جواهر الكلام: ٣١/ ٢٢٥.
[٣] الكافي: ٦/ ١٠٢ ح ٥، الوسائل: ٢٢/ ٢٢٤، أبواب العدد ب ٢٥ ح ٥.
[٤] الوسائل: ٢٢/ ٢٢٣ ٢٢٥، أبواب العدد ب ٢٥، و الوسائل: ٢١/ ٣٨٠ ٣٨٤، أبواب أحكام الأولاد ب ١٧.
[٥] شرائع الإسلام: ٢/ ٣٤٠.
[٦] حكى عنه في مسالك الأفهام: ٨/ ٣٧٧، و التنقيح الرائع: ٣/ ٢٦٣، و لم نعثر عليه في المبسوط.
[٧] الوسيلة: ٣١٨، إيضاح الفوائد: ٣/ ٢٥٩.
[٨] جواهر الكلام: ٣١/ ٢٢٦.
[٩] مسالك الأفهام: ٨/ ٣٧٦.
[١٠] نهاية المرام: ١/ ٤٣٣ ٤٣٤.
[١١] الإنتصار: ١٥٤.
[١٢] الجامع للشرائع: ٤٦١.