تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٤ - مسألة ١٢ لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
..........
و من الواضح أنّ الترديد ليس من الإمام (عليه السّلام) بل من الراوي.
و منها: رواية أبي بصير، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: لا يدخل بالجارية حتى يأتي لها تسع سنين أو عشر سنين [٥].
و منها: رواية غياث بن إبراهيم، عن جعفر، عن أبيه، عن عليّ (عليهم السّلام) قال: لا توطأ جارية لأقلّ من عشر سنين، فان فعل فعيبت فقد ضمن [٦]. و في الوسائل: هذا محمول على استحباب التأخير أو على الدخول في أوّل السّنة العاشرة.
و منها: غير ذلك من الروايات [٧] الواردة في هذا المجال.
مضافاً إلى الإجماع على ذلك [٨]، و إن كان الإجماع لا أصالة له بوجه، و مضافاً إلى المعرضية للعيب فيما إذا تحقّق الجماع قبل البلوغ، كما يستفاد من جملة من الروايات [٩].
الثاني: جواز سائر الاستمتاعات من الزوجة قبل إكمال تسع سنين أيضاً، و يدلّ عليه مضافاً إلى الأصل و إلى انّ أصل جواز التزويج ملازم لجوازها، و إلّا لا يبقى لجواز التزويج كثير فائدة الروايات الناهية عن الوطء و الدخول قبل إكمال تسع سنين، فانّ اللقب و إن لم يكن له مفهوم كما بيّن في الأصول، إلّا أنّه لو كان سائر الاستمتاعات منها قبل الإكمال المزبور غير جائز أيضاً لكان اللازم جعلها
[٥] الكافي: ٥/ ٣٩٨ ح ١، التهذيب: ٧/ ٣٩١ ح ١٥٦٦، الوسائل: ٢٠/ ١٠٢، أبواب مقدّمات النكاح ب ٤٥ ح ٤.
[٦] التهذيب: ٧/ ٤١٠ ح ١٦٤٠، الوسائل: ٢٠/ ١٠٣، أبواب مقدّمات النكاح ب ٤٥ ح ٧.
[٧] الوسائل: ٢٠/ ١٠٢ ١٠٣، أبواب مقدّمات النكاح ب ٤٥ ح ٣، ٥، ٦، ٨، ٩.
[٨] كشف اللثام: ٧/ ١٩٢.
[٩] الوسائل: ٢٠/ ١٠٣، أبواب مقدّمات النكاح ب ٤٥ ح ٥ ٨.