تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٦ - مسألة ١٢ لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
..........
معنى الإفضاء، فنقول: المستفاد من المتن إنّ الإفضاء له معنى عام يشمل ما لو جعل مسلكي الحيض و البول واحداً، أو مسلكي الحيض و الغائط واحداً. لكنّ المشهور بل قد يظهر من محكي الخلاف الإجماع هو الأول [١] خلافاً لابن سعيد، حيث جعله رفع الحاجز ما بين مدخل الذكر و الغائط [٢]، و الظاهر أنّه المشهور عند العامّة [٣]، و قد صرّح غير واحد من أصحابنا على ما حكي باستبعاد وقوعه، لبعد ما بين المسلكين و قوة الحاجز بينهما [٤] و في محكيّ المبسوط بعد أن حكاه عن كثير من أهل العلم قال: و هذا غلط لأنّ ما بينهما حاجز عريض قويّ [٥]، و مع ذلك فقد قال الفاضل الهندي على ما حكي: هو صيرورة مسلك البول و الحيض واحداً كما هو الغالب المشهور في تفسيره أو مسلك الحيض و الغائط واحداً على رأي [٦] فإنّه أيضاً ممكن داخل في مفهوم لفظ الإفضاء فإنّه الإيصال.
و يؤيّد الثاني أنّ الإفضاء بالمعنى الأوّل غير معلوم غالباً بخلاف المعنى الثاني، و في محكي الصحاح و القاموس: أفضى المرأة: جعل مسلكيها مسلكاً واحداً [٧].
و قد فسّره في محكي مجمع البحرين بمسلكي البول و الغائط [٨]، و عليه يكون قولًا ثالثاً في المسألة، و مقتضاه كما في الجواهر كون الإفضاء برفع الحاجزين معاً،
[١] الخلاف: ٤/ ٣٩٥.
[٢] الجامع للشرائع: ٤٦٢.
[٣] المجموع: ٢٠/ ٢٧٢، حواشي الشرواني: ١١/ ١٩٩، العزيز شرح الوجيز: ١٠/ ٤٠٥.
[٤] مسالك الأفهام: ٧/ ٦٨، حواشي الشرواني: ١١/ ١٩٩، العزيز شرح الوجيز: ١٠/ ٤٠٥.
[٥] المبسوط: ٧/ ١٤٩.
[٦] كشف اللثام ٧: ٣٦٧
[٧] الصحاح: ٦/ ٢٤٥٥، القاموس المحيط: ٤/ ٣٧٦.
[٨] مجمع البحرين: ٣/ ١٤٠١.