تفصيل الشريعة- النكاح - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٨ - مسألة ١٢ لا يجوز وطء الزوجة قبل إكمال تسع سنين
..........
قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرّق بينهما و لم تحلّ له أبداً [١]. و الظاهر صورة الإفضاء و لو بقرينة الحكم، فإنّه مع عدم الإفضاء لا وجه للحرمة الأبدية بوجه، هذا مضافاً إلى تسلّم أصل المطلب بين الفقهاء (رضوان الله عليهم).
الخامس: أنّ الحرمة الأبدية في إفضاء الزوجة الصغيرة انّما هي بالإضافة إلى الوطء، و أمّا الزوجية فهي باقية بحالها لا ترتفع بالإفضاء، و عليه فيترتّب عليهما أحكام الزوجية من النفقة و التوارث و حرمة الأُخت و حرمة الخامسة و غيرها، و يدلّ على بقاء الزوجية مضافاً إلى رواية حمران المتقدّمة رواية بريد بن معاوية، عن أبي جعفر (عليه السّلام) في رجل اقتضّ جارية يعني امرأته فأفضاها، قال: عليه الدّية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين. قال: و إن أمسكها و لم يطلّقها فلا شيء عليه، إن شاء أمسك و إن شاء طلّق [٢].
بل الظاهر وجوب الإنفاق عليها و إن طلّقها، بل و إن تزوّجت بعد الطلاق؛ لصحيحة الحلبي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل تزوّج جارية فوقع بها فأفضاها؟ قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حيّة [٣]. فانّ مقتضى إطلاق السؤال و ترك الاستفصال في الجواب عدم الفرق بين صورة الطلاق و عدمه، و في الصورة
[١] الكافي: ٥/ ٤٢٩ ح ١٢، التهذيب ٧: ٣١١/ ١٢٩٢، الإستبصار ٤: ٢٩٥/ ١١١١؛ الوسائل: ٢٠/ ٤٩٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٤ ح ٢.
[٢] الكافي: ٧/ ٣١٤ ح ١٨، التهذيب: ١٠/ ٢٤٩ ح ٩٨٤، الإستبصار: ٤/ ٢٩٤ ح ١١٠٩؛ الوسائل: ٢٠/ ٤٩٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٤ ح ٣.
[٣] التهذيب: ١٠/ ٢٤٩ ح ٩٨٥، الاستبصار: ٤/ ٢٩٤ ح ١١١٠، الوسائل: ٢٠/ ٤٩٤، كتاب النكاح، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب ٣٤ ح ٤.